قرار

قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1391 الموافق 10 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض تحمل رقم 23 من تجزئة « بورجول » سابقا مساحتها 500 متر مربع قصد بناء مركز ثقافي 1675

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.