قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 139 الموافق 15 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تجديد وكالة مندوب الحكومة لدى عيادة ه بل أير » 1672
المادة الأولى
فتح المادةتجرى يوم 10 يناير 1971 المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مساعدى المختبر المنصوص عليها في المادة 4 ب من المرسوم رقم 68 265 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المختبر لوزارة المالية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان الكتابى بمدينة الجزائر •
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم المشار اليه في المادة الاولى أعلاه الى المكان الذى سيذكر في بطاقة الاستدعاء ليشاركوا في الاختبارات الكتابية .
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة لسعاة المختبر ولاعوان المكتب العاملين في مختبرات وزارة المالية عند أول يوليو سنة 1961 والذين لهم عند هذا التاريخ مدة أربع سنوات على الاقل من الخدمة في سلكهم الأصلى وذلك طبقا لاحكام المادة 16 من المرسوم رقم 68-265 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي المختبر الوزارة المالية وطبقا لاحكام المادة 4 المقطع ب من المرسوم رقم 68 265 | المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، يمكن ان يترشح في هذه المسابقة في حدود ثلث المراكز المخصصة ، سعاة المختبرات الذين لا يتجاوز سنهم 35 سنة في أول يوليو من السنة التي تقع فيها المسابقة والذين يثبتون في نفس التاريخ ان لهم 6 سنوات خدمة بصفتهم مرسمين
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن التى تجرى عليها المسابقة ب 3
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاث اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي .
أ يتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلى :
- انشاء حول موضوع عام المدة : ساعتان - المعامل 2 .
اختبار في الكيمياء يحتوى على البرنامج المحدد فى الملحق المرفق بهذا القرار • المدة : ساعتان - المعامل 3 •
- امتحان في اللغة العربية يتضمن املاء تليها أسئلة بسيطة حول معنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة .
المدة : ساعتان - كل علامة تقل عن 10 تقصى صاحبها من الامتحان والنقاط التي تساوى 10 أو تفوقها لا تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لحساب مجموع النقط
ب - يتضمن الاختبار التطبيقى للقبول النهائي برهنه تطبيقية على أجهزة المختبر حيث تتم الاختبارات ويخصص لهذا الاختبار معامل 3 • ولا يسمح بالمشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 7
فتح المادةيمنح أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1/20 من المجموع الذي يمكن الحصول عليه •
المادة 8
فتح المادةيقوم بتصحيح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان كل على حدة أو أساتذة بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض .
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة ، رئيسا ، عونين من مديرية الادارة العامة ، عون من مديرية الضرائب ، عون من مديرية الجمارك ، عون من المديرية العامة للوظيفة العمومية يقترحه مسؤول هذه المديرية .
يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان رتبة متصرف على الاقل أو رتبة تعادلها .
المادة 10
فتح المادةيتضمن ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية عن طريق السلم الادارى الأوراق التالية :
- طلب المشاركة في الامتحان .
نسخة طبق الاصل مصادق عليها لقرار الترسيم في سلك سماة المختبر أو أعوان المكتب ، نسخة طبق الاصل مصادق عليها لمحضر التعيين في مختبرات وزارة المالية ، وعند الاقتضاء ، نسخة طبق الاصل مصادق عليها للبطاقة الشخصية التي تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 11
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل الموجود بمديرية الادارة العامة يوم 10 ديسمبر سنة 1971 •
المادة 12
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات في الصحف وتعلق بمديرية الادارة العامة يوم 27 ديسمبر سنة 1971 وهو آخر أجل .. 1674 الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا في الامتحان لمساعدين للمختبر متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ..
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1391 الموافق II نوفمبر 1971 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الملحق 1 برنامج الكيمياء :
- معلومات عامة وجيزة عن تركيب المادة للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 شوال عام 1391 ه وصف وجيز للذرة ( النواة الالكترونيكي ) الجزئية -
- تمييز بين العناصر والجرم المركبة - تمييز بين العنصر الصافي والخليط
- مختلف العناصر البسيطة - مفهوم الوزن الذرى - ترتيب العناصر البسيطة وعلاماتها الرمزية .
- التمييز بين شبه المعدن والمعدن ...
- معلومات عن الحوامض والقواعد ..
دراسات عامة :
حول العناصر الآتية : الهيدروجين - الاكسيجين - الازوت الكلورور - الكاربون - الصوديوم - الكبريت ، وحول المركبات الآتية : كلورور الهيدروجين - أكسيد الكاربون ،
- حول الهواء ، العناصر العضوية - مفاهيم عامة - ومفاه ومفاهيم وجيزة حول - الشحوم والبترول والكحول الاتيلية ..
قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.