قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 139 الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات تسيير ميزانية الولاية . - 1671
المادة الأولى
فتح المادةان المعدل الادنى القانونى من الاقتطاع المتمم من طرف الولايات من ايرادات تسييرها المخصص لتغطية مصاريف التجهيز والاستثمار يحدد ب 20 % بالنسبة لسنة 1972 •
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار لحساب مبلغ الاقتطاع الموارد الجبائية المبينة فيما يلى :
حساب 74 - مخصصات صندوق التضامن للولاية ، حساب 75 - الضرائب غير المباشرة ، حساب 76 - الضرائب المباشرة ، حساب 77 - الرسم الفريد على السيارات .
المادة 3
فتح المادةيكلف الولاة وأمناء الخزينة بالولايات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 139 الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 ..
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.