مرسوم رقم 71-273 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 - الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحويل وظائف ونقل اعتمادات في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء . 1554 للجمهورية الجزائرية - الجمعة
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية سنة 1971 ، 50 منصبا ماليا خاصا بعمال دائمين مقيدين فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء فى ال الباب 31-15 « عمال الدولة - الاجور الرئيسية » .
المادة 2
فتح المادةتحدث بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، 50 منصبا ماليا خاصا بسائقى السيارات فى الباب 31 - II «المصالح الخارجية الاجور الرئيسية »
المادة 3
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة آلاف دينار ( 3070000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الجمعة 24 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1555 الاشغال العمومية والبناء وفى الابواب المبينة في الملحق بهذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد وسبعة آلاف دينار ( 3070000 دج ( مقيد في الجدول « أ » المادة 5 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة قدره ثلاثمائة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ميزانية وزارة وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 139 الموافق 2 نوفمبر الاشغال العمومية والبناء وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » سنة 1971 الملحق بهذا المرسوم ..
رقم الابواب هواري بومدين الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 15 عمال الدولة - - الاجور الرئيسية 90.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-26 مؤسسات التعليم والتكوين المهنى - تغذية التلاميذ والتمرين 46.000 43 ΟΙ المنح رقم الابواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 171.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 307.000 الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الخارجية - الانجور الرئيسية 90.000 31 22 مؤسسات التعليم والتكوين المهنى - الاجور الرئيسية 217.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 307.000 1556 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.