أمر

أمر مؤرخ في 30 رمضان عام 139 الموافق 18 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تخفيض عقوبات . . 1670

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.