قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يتعلق بفتح تحقيق مسبق حول التصريح بأن اشغال تشجير منحدر حوض العطوطة من المنفعة العمومية . 1675
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يتعلق بفتح تحقيق مسبق حول التصريح بأن اشغال تشجير منحدر حوض العطوطة من المنفعة العمومية . 1675
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.