قرار

قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 139 الموافق 26 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن الترخيص بوضع خط جوفى للمواصلات للدولة عبر خط المسكة الحديدية الرابط سوق أهراس بالكويف 1675

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.