قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية of c.2 مو دمج النسخة الاصلية وترجمتها 70 3 100 603 ய . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سالة الطبع والاشتراكات 80 دوج ادارة المطبعية الرسمية 150 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-66 إلى 17 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية : 0,00 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - من العدد للستين السابقة : 1,00 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم قوانين و أو امر
- والاعلام بمطالبهم يؤدى من تغيير العنوان 1.00 05 ج - لمن النشر على اسماس 15 د.ج للسيطرة فهرس
وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 78-1 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق قانون رقم 78-04 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 15 أبريل سنة 1978 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد الفوج 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن الثاني من صف سنة 1978 وتحديد أصناف المواطنين القابلين المصادقة على الامر رقم 77-14 المؤرخ في 20 للتجنيد برسم هذا الفوج 373 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن اعفاء بعض التعويضات التي تدفع الى موظفى التعليم العالى وزارة الداخلية والبحث العلمى من الضريبة المترتبة على الرواتب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق والاجور والرسم المترتب على الاجور المرتفعة 373 30 مارس سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة الصادرة في 27 مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 2 1978 يتضمن ترقية متصرف . أبريل سنة 1976 عن المجلس الشعبى لولاية بشار والمتعلقة باشاء مؤسسة عمومية لحظيرة ولاية بشار. 374 قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة أبريل سنة 1978 يتضمن تجديد اللجان البلدية المشتركة المتساوية 373 الاعضاء (.) 374
372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادي الاولى عام 1398 ه قمرس (تابع) وزارة النقل قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 26 مارس سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمعهد العالي البحرى . 375 وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة . 375 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مواد البناء .. 375 : قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المشروعات الصناعية . 376 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات الصناعية . 376 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الصناعية . 376 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاحصائيات والاعلام والوثائق . 377 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس | سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوسع الصناعي . , 377 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسيير الصناعي . , 377 وزارة المالية مرسوم رقم 78-82 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 . 378 مرسوم رقم 78-83 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 15 ابريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية وزارة الاشغال العمومية الى ميزانية وزارة السكن والبناء . 382 مرسوم رقم 78-84 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة.. 386 مرسوم رقم 78-85 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة … 388 وزارة العدل قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 22 مارس سنة 1978 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة بني عباس ) 388 وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 26 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 4 أبريل سنة 1978 يتضمنان احداث وكالات بريدية .. . 388 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 4 أبريل سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسات بريدية. 389 وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن وضع مستشار ثقافي في حالة الاستيداع .. 389 قراران مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمنان تعيين مستشارين ثقافيين متمرنين . 389 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن تنظيم الدراسة في مراكز تكوين عمال الفنادق ا 389 Γ
الثلاثاء 10 جمادي الاولى عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 373 قوانين وأوامر قانون رقم 78-04 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 77 14 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن اعفاء بعض التعويضات التي تدفع الى موظفي التعليم العالى والبحث العلمي من الضريبة المترتبة على الرواتب والاجور والرسم المترتب على الاجور المرتفعة.
- ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولاسيما المادة 153 منه . وبمقتضى الامر رقم 77-14 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن اعفاء بعض التعويضات التي تدفع الى موظفى التعليم العالي والبحث العلمي، من الضريبة المترتبة على الرواتب والاجور والرسم المترتب على الاجور المرتفعة . وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يصادق على الامر رقم 77-14 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن اعفاء بعض التعويضات التي تدفع الى موظفى التعليم العالي والبحث العلمى من الضريبة المترتبة على الرواتب والاجور والرسم المترتب على الاجور المرتفعة .. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 . هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 2 أبريل سنة 1978 يتضمن ترقية متصرف .
- بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 2 أبريل سنة 1978، يرقى السيد محمد غنيم الى الدرجة 9 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من أول يوليو سنة 1977 . وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 78-81 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد الفوج الثاني من صف سنة 1978 وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادة III . 12 منه :
- وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388
- الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية . وبمقتضى الامر رقم 75 86 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل وتتميم المادة 85 من الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية . وبناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية . يرسم مايلي : المادة الاولى : يجند برسم الفوج الثانى من صف سنة 1978 : المواطنون المولودون بين أول مايو و 31 غشت سنة 1958 .
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المصرح بهم أنهم صالحون للخدمة لغيابهم، وكذلك المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية ولم يجدد تأجيلهم .
374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الأولى عام 1398 ه الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها . المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه وذلك نظرا للاحتياجات المقررة . المادة 3 : يحدد تاريخ تجنيد الدفعة الثانية من صف سنة 1978 بيوم 15 مايو سنة 1978 . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 . هواري بومدين وزارة الداخلية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة الصادرة في 27 ابريل سنة 1976 عن المجلس الشعبي لولاية بشار والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لحظيرة ولاية بشار. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 تنفذ المداولة الصادرة في 27 أبريل سنة 1976 عن المجلس الشعبي لولاية بشار والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية تسمى «شركة حظيرة ولاية بشار . يحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تجديد اللجان البلدية المشتركة المتساوية الاعضاء.
- - ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 6 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتكوينها وتنظيمها وتسييرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين . وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق أول سبتمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء اللجان البلدية المتساوية الاعضاء . وبناء على اقتراح المدير العام للجماعات المحلية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين قصد تجديد اللجان البلدية المشتركة المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى البلديات بيوم 13 مايو سنة 1978 . لا يطبق هذا التجديد على موظفى البلديات التابعين للاسلاك الآتية : مهندسو الدولة ، مهندسو التطبيق .
- الكتاب العامون للبلديات التي يتجاوز عدد سكانها 60.000 نسمة .. المادة 2 : تنشأ من أجل سير عمليات الانتخاب الخاصة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان البلدية المشتركة المتساوية الاعضاء : أ قسم للانتخاب لدى كل بلدية أو نقابة بلدية مشتركة تخضع لسلطة رئيس المجلس الشعبي البلدى أو رئيس النقابة البلدية المشتركة المكلفة بجمع بطاقات الانتخاب . ب مكتب للانتخاب على مستوى كل ولاية يخضع لسلطة الوالي أو عند الاحتمال لمدير الشؤون العامة وتنظيم الادارة المحلية المكلف بفرز صناديق الانتخاب ، ج - مكتب مركزى للانتخاب يوضع لدى المديرية العامة للجماعات المحلية يكلف باعلان النتائج النهائية للانتخابات . المادة 3 : تحدد قائمة المترشحين لكل اللجان البلدية المشتركة المتساوية الاعضاء من قبل الوالي على أساس المادتين 4 و 6 من المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : تحدد قائمة المنتخبين لكل لجنة من اللجان البلدية المشتركة المتساوية الاعضاء من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى أو رئيس النقابة البلدية المشتركة الموجود لديها قسم الانتخاب وتنشر هذه القائمة بالمحلات الأدارية لكل من المجالس الشعبية البلدية أو النقابة البلدية المشتركة، عشرين يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع . المادة 5 : يمكن للاعوان القائمين بوظائفهم خارج المحلات المهيأة كقسم للانتخاب ، أن ينتخبوا بالمراسلة ويكون كذلك الامر بالنسبة للاعوان الموجودين في عطلة مرضية أو عطلة استراحة .)
الثلاثاء 10 جمادى الأولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375 … المادة 6. : يتم فرز بطاقات الانتخاب بمكتب الانتخاب للولاية خلال 24 ساعة التى تلى تسلم هذه البطاقات وعند انتهاء هذا الفرز يحرر محضر لعمليات الانتخاب ويحول الى المكتب المركزي للانتخاب خلال 24 ساعة من تحريره بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام المادة 7 : تضبط وتنشر قائمة المترشحين المرسمين والنواب | 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل من قبل المدير العام للجماعات المحلية الموجود لديه المكتب الرئيسي للانتخاب . المادة 8 : تطبيا للمرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 يحدد عدد ممثلى الموظفين كالاتي :
- السلك الذى يفوق عدده 100 عون : 3 أعضاء مرسمين ، 3 أعضاء نواب ،
- السلك الذى يتراوح عدد موظفيه بين 12 و 100 : عضوان مرسمان ، عضوان نائبان ، السلك الذي يتراوح عدد موظفيه بين 10 و 20 :- عضو واحد مرسم ، عضو واحد نائب ، المادة 9 : يمكن عند الضرورة انشاء لجنة بلدية مشتركة متساوية الاعضاء مختصة بعدة أسلاك . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس 1970 • محمد بن حمد عبد الغنى وزارة النقل قرار مؤرخ في 17 ربيع انتنى عام 1398 الموافق 26 مارس سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمعهد العالي البحرى .- بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 26 مارس سنة 1978، تنهى مهام السيد رشيد ملوفى بوصفه كاتبا عاما للمعهد العالى البحرى، المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة الصناعات الخفيفة
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنه 19/0 يتضمن تعويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة • ان وزير الصناعات الخفيفة . بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الحقيقة ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عيد اوهاب ،كرمان مديرا عاما للتحطيط وتنميه الصناعات الخفيفة . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الوهاب كرمان، المدير العام للتحطيط وتنميه الصناعات الحقيقة الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبيه . حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنه 1970 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنه 1978 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير مواد البناء • ان وزير الصناعات الخفيفة . بمقتضى المرسوم رقم 76 77-76 77 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الحقيقه . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398. الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد شريف طيار مديرا لمواد البناء . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد شريف طيار، مدير مواد البناء، الامضاء باسم وزير الصناعات الحقيقة على جميع الونا وا والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الأولى عام 1398 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 . بلعيد عبد السلام
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المشروعات الصناعية . ان وزير الصناعات الخفيفة . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الأولى | بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة .. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل عبد النبي ، مديرا للخدمات الصناعية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد اسماعيل عبد النبي، مدير الخدمات الصناعية الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد مقداد سيفى مديرا للمشروعات الصناعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مقداد سيفي ، مدير المشروعات الصناعية، الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس 1978 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات الصناعية .
- ان وزير الصناعات الخفيفة . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الصناعية .
- ان وزير الصناعات الخفيفة . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد زهير فارس مديرا للعلاقات الصناعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد زهير فارس، مدير العلاقات الصناعية، الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس | سنة 1978 . بلعيد عبد السلام
الثلاثاء 10 جمادى الأولى عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاحصائيات والاعلام والوثائق .
- ان وزير الصناعات الخفيفة . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، م وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعية الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد دين الحاج صدوق مديرا للاحصائيات والاعلام والوثائق ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد دين الحاج صدوق، مدير الاحصائيات والاعلام والوثائق ، الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس | سنة 1978 م بلعيد عبد السلام وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد ساسي عزيزة مديرا للتوسع الصناعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ساسي عزيزة، مدين التوسع الصناعي، الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسيير الصناعي. ان وزير الصناعات الخفيفة . بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم ، 1398 الموافق وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الحقيقة ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1308 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس | الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوسع الصناعي .
- ان وزير الصناعات الخفيفة ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماويه ووزارة الصناعة - الثقيلة ووزارة الصناعات الحقيقة . معمر بن قربة مديرا للتسيير الصناعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد معمر بن قربة، مدير التسيير الصناعي، الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 . بلعيد عبد السلام
378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الاولى عام 1398 ه وزارة المالية مرسوم رقم 78-82 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية .. وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 197 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يلغى ويعوض هذا المرسوم المرسوم رقم 77-197 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 . المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 .. هواري بومدين الجدول «أ» الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية لسنة 1978 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 3.250.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 330.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون ولواحقها 31 II مديريات الهياكل الاساسية الاجور الرئيسية 31 12 مديريات الهياكل الاساسية المناوبون والمياومون - الاجور 405.000 والتجهيز التابعة للولايات 46.412.000 والتجهيز التابعة للولايات التعويضات والمنح المختلفة 8.980.000 31 13 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.170.000 31 15 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات عمال الدولة - الاجور الرئيسية 22.010.000 31 16 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 3.800.000 31 22 مراكز التكوين المهني - التعويضات والمنح المختلفة 1.800.000 31 23 مراكز التكوين المهني - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 2.209.000 41-31 الاشارات البحرية - مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للمعدات : الاجور الرئيسية | 5.715.000
الثلاثاء 10 جمادى الأولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 رقم الابواب العناوين 31-42 الاشارات البحرية - مصلحة الدراسات الاعتمادات المفتوحة (دج) وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للمعدات التعويضات والمنح المختلفة 43-31 الاشارات البحرية - مصلحة الدراسات 1.250.000 وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة الرئيسية للمعدات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 45-31 الاشارات البحرية - مصلحة الدراسات الاساسية - الحظيرة المركزية للمعدات الاجور الرئيسية 31-46 الاشارات البحرية - مصلحة الدراسات 846.000 وأشغال الهياكل عمال الدولة د 2.382.000 وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للمعدات - عمال الدولة التعويضات والمنح المختلفة 31 81 الادارة المركزية الموظفون المتعاونون -
- 600.000 الاجور الرئيسية 9.942.000 31 82 : الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح
- المختلفة 3.852.000 31 90- الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 80.000 31-92 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة
- الأمد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول . 116.033.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل مديريات الهياكل 270.000 32 11- الاساسية والتجهيز التابعة للولايات - ريع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 1.600.000 القسم الثاني 1.870.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 OT الادارة المركزية المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 04 الخدمات الاجتماعية 2.III.000 30.000 700.000 500.000 33 II مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات المنح العائلية 10.230.000 33 12 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات - المنح الاختيارية 30.000 13-33 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات الضمان الاجتماعي مجموع
- 3.354.000 القسم الثالث 16.955.000
380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الثلاثاء 10 جمادى الأولى عام 1398 هم رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 ΟΙ 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاناث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم D4-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 9534 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المفتوحة (دج) 745.000 303.000 336.000 510.000 46.000 34 II مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات تسديد النفقات T 2.300.000 34 12- مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات T الادوات والاثاث 1.000.000 34 . 13 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات اللوازم 800.000 : مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات 14-34 التكاليف الملحقة T 1.800.000 34-15 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات الالبسة 34-21 مراكز التكوين المهني تسديد النفقات 34 = 22 مراكز التكوين المهني - الادارة والاثاث 34 23 مراكز التكوين المهني - اللوازم 24-34 مراكز التكوين المهني - التكاليف الملحقة 25-34 مراكز التكوين المهني - الالبسة T 250.000 350.000 950.000 440.000 380.000 30.000 34 26 مراكز التكوين المهني - تغذية التلاميذ والمتمرنين 3.510.000
- الاشارات البحرية مصلحة الدراسات 41-34 الاساسية - الحظيرة المركزية للمعدات : 42-34 الاشارات البحرية - مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل تسديد النفقات 800.000 وأشغال الهياكل : الاساسية - الحظيرة المركزية للمعدات الادوات والاثاث 43-34 الاشارات البحرية - مصلحة الدراسات 165.000 وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للمعدات - اللوازم 180.000 44-34 الاشارات البحرية - مصلحة الدراسات الاساسية - الحظيرة المركزية للمعدات - 45-34 الاشارات البحرية - مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل التكاليف الملحقة 495.000 وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للمعدات - الالبسة 165.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 253.000 91-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات - حظيرة السيارات 92-34 الإدارة المركزية - الايجارات 6.050.000 80.000 93-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات الايجارات 96-34 الادارة المركزية النفقات القضائية، التعويضات المترتبة على الدولة 300.000 نفقات الخبرة - 90.000
الثلاثة 10 جمادى الأولى عام 1368 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 رقم الابواب 97-34 مديريات الهياكل العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) الأساسية والتجهيز التابعة للولايات النفقات الفضائية صفعات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - 35 11- مديريات الهياكل صيانة البنايات 420.000 مجموع القسم الرابع …. 22.748.000 القسم الخامس اشغال الصيانة صيانة البنايات 300.000 الاساسية والتجهيز التابعة للولايات .935.000 $ 21:35 مؤسسات التعليم والتكوين المهنى - صيانة البنايات 90.000 35 31 الاشارات البحرية مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للمعدات، صيانة البنايات 360.000 35 41 الطرق الوطنية - أشعال الصيانة والترميم 550.000 165 35 51 اشغال مكافحة المياه الضارة 12.800.000 35-61 الاشارات البحرية - المنارات والاشارات - أشغال الصيانة والترميم 62-35 الموانئ البحرية - 2.750.000 الاملاك البحرية، حماية الشواطئ البحرية أشغال الصيانة والترميم 6.150.000 71-35 المطارات - أشغال الصيانة 2.700.000 مجموع القسم الخامس 193.635.000 …. القسم السادس اعانات التسيير 36 10 المساهمة في تسيير المختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء 500.000 36 31 اغانة التسيير المدرسه مهندسى الاشغال العمومية 9.102.000 : مجموع القسم السادس ….. 9.602.000 مجموع العنوان الثالث …. 360.843.000 العنوان الرابع المدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 OT الادارة المركزية - المنح تكملات المنح الدروس بالمراسلة، تعليم اللغة الوطنية 300.000 21-143 مراكز التدوين اسى - الرواتب المسبقة للتلاميذ والمتمرنين 6.450.000 مجموع القسم الثالث …. 6.750.000 مجموع العنوان الرابع …. 6.750.000 المجموع العام المخصص لوزارة الاشغال العمومية .. 367.593.000 i
382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الاولى عام 1398 ه مرسوم رقم 78-83 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 15 ابريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية وزارة الاشغال العمومية الى ميزانية وزارة السكن والبناء .
- - ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-82 المؤرخ في 7 جمادي الأولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-208 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السكن والبناء ، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978ء يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا وأربعمائة واثنان وأربعون ألف دينار (4904420000 دج) مقيد فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم (*) المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا واربعمائة واثنان وأربعون ألف دينار (49.4420000 دج يقيد في ميزانية وزارة السكن والبناء وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية ووزير السكن والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 ) هواري بومدين الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 600.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 30.000 31 - II مديريات الهياكل الاساسية الاجور الرئيسية 31 12 + مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات 18.000.000 والتجهيز التابعة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 2.800.000 31 13 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 500.000 15-31 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات - عمال الدولة - الاجور الرئيسية 1.500.000 -31 16 مديريات الهياكل الاساسية عمال الدولة - التعويضات والتجهيز التابعة للولايات - والمنح المختلفة 250.000 22-31 مراكز التكوين المهني - التعويضات والمنح المختلفة 1100.000 23-34 مراكز التكوين المهني – الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1.409.000
الثلاثاء 10 جمادى الأولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) 31 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 7.242.000 31-82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 2.600.000 90-31 الا ادرة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد القسم الثالث 20.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية , 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الاادرة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 II مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز المنح العائلية 13-33 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز : الضمان الاجتماعي القسم الرابع 511.000 200.000 التابعة للولايات 2.900.000 التابعة للولايات 1.000.000 الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 - II مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز تسديد النفقات 34-12 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز الادوات والاثاث 13-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز اللوازم 15-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز الالبسة 100.000 التابعة للولايات 500.000 التابعة للولايات 200.000 التابعة للولايات - 100.000 التابعة للولايات - 40.000 34 21 مراكز التكوين المهني - تسديد النفقات 200.000 34 22 مراكز التكوين المهني - الادوات والاثاث 500.000 23-34 مراكز التكوين المهني - اللوازم 260.000 24-34 مراكز التكوين المهني - التكاليف الملحقة 200.000 25-34 مراكز التكوين المهني – الالبسة 15.000 34 26 مراكز التكوين المهني - تغذية التلاميذ والمتمرنين 2.010.000 91-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز الايجارات 34 96 الادارة المركزية النفقات القضائية المترتبة على الدولة 34 97- مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات - 300.000 10.000 التابعة للولايات 60.000 والخبرة والتعويضات 10.000 التابعة للولايات
- النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000
384 الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الأولى عام 1398 ه العناوين الاعتمادات المدعاة (دج) القسم الخامس اشغال الصبيانية 35 II مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات صيانة البغايات 100.000 35 21 مؤسسات التعليم والتكوين المهنى - صيانة البنايات 45.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح - تكملة المنح - الدروس بالمراسلة - تعليم اللغة الوطنية 180.000 31-43 مراكز المتكوين المهني - الرواتب المسبقة للتلاميذ والمتمرنين 3.700.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملفاة : 442.000 49 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة السكن والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح. القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 180.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 225.000 31 II مديريات الهياكل والتجهيز التابعة للولايات - الاجور الرئيسية 20.000.000 31 12 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات التعويضات والمنح المختلفة 4.233.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 22 مراكز التكوين 23-31 مراكز التكوين 500.000 المهني التعويضات والمنح المختلفة 1.100.000 المهني - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1.409.000 31-81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 6.000.000 31-82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح المختلفة 2.725.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 20.000
الثلاثاء 10 جمادي الاولى عام 1398 ه. الجريدة الرسمية المجمع ورية الجزائرية 385 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33-04 الخدمات الاجتماعية 33 II مديريات الولايات المنح العائلية 33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-11 مديريات الولايات تسديد النفقات : مديريات الولايات - الادوات والاثاث 34-12 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 21-34 مراكز التكوين المهني - تسديد النفقات 22-34 مراكز التكوين المهني - الادوات والاثاث 23-34 مراكز التكوين المهني - اللوازم 24-34 مراكز التكوين المهنى - التكاليف الملحقة 25-34 مراكز التكوين المهني - الالبسة الاعتمادات المفتوحة ((ج) 200.000 30.000 420.000 90.000 600.000 : 8 30.000 900.000 100.000 500.000 200.000 100.000 40.000 200.000 500.000 260.000 200.000 15.000 34-26 مراكز التكوين المهني - تغذية التلاميذ والمتمرنين 2.015.000 91-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 93-34 مديريات الولايات - الايجارات 300.000 10.000 60.000 34 96 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة -
- التعويضات المترتبة على الدولة 97-34 مديريات الولايات النفقات القضائية - نفقات التعويضات المترتبة على الدولة القسم الخامس أشغال الصيانة 35 IT مديريات الولايات – صيانة البنايات 10.000 الخبرة - 50.000 300.000 35 21 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - صيانة البنايات 45.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح - تكملات المنح 180,000 21-43 مراكز التكوين المهني - الرواتب المسبقة للتلاميذ والمتمرنين . 3.700.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة ….. 49-443.000
386 الجريدة مرسوم رقم 78-84 مؤرخ في 7 جمادى الاولى الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الأولى عام 1398 ه عام 1398 الموافق يرسم ما يلي : 15 أبريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الماده الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره الدولة •
- ان رئيس الجمهورية .
- بناء على اقتراح وزير المالية ، تسعة عشر مليونا وثمانية وخمسون ألف دينار (19.058.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثمانية وخمسون ألف دينار (19.058.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة السكن والبناء وفي الابوب المبينة في وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير السكن والبناء ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 208 المؤرخ في 20 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل الاعتمادات المفتوحة لوزير السكن والبناء برسم ميزانية سنه 1978 .. التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 . رقم الابواب 36 02 اعانة التسيير هواري بومدين الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير المؤسسات التربية والتكوين التي ستحدث أو توضع تحت الكفالة 000 9.981 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 9.077.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة : …. 19.058.000 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة السكن والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.057.000 31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 22-31 مراكز المتكوين 200.000 المهني - التعويضات والمنح المختلفة 2.210.000
الثلاثاء 10 جمادى الأولى عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) 23-31 مراكز التكوين المهني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين الامد القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 11-32 مديريات الولايات - ريع حوادث العمل القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الإدارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 21-34 مراكز التكوين المهني - تسديد النفقات 34 22 مراكز التكوين المهني - الادوات والاثاث 23-34 مراكز التكوين المهني - اللوازم 24-34 مراكز التكوين المهني - التكاليف الملحقة 34-25 مراكز التكوين المهني - الالبسة 1.291.000 بعطلة طويلة 10.000 30.000 150.000 300.000 600.000 60.000 130.000 700.000 440.000 1.200.000 80.000 115.000 1.180.000 280.000 160.000 75.000 26 مراكز التكوين المهنى - تغذية التلاميذ والمتمرنين 1.630.000 34 - 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 265.000 91-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 93-34 مديريات الولايات - الايجارات 2.565.000 140.000 240.000 96-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 90.000 97-34 مديريات الولايات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة القسم الخامس اشغال الصيانة 35 II مديريات الولايات - صيانة البنايات 35 21 مؤسسات التعليم والتكوين المهني – صيانة العنوان الرابع التدخلات العمومية. القسم الثالث 200.000 700.000 البنايات 45.000 النشاط التربوي والثقافي 43 OT الادارة المركزية - المنح تكملات المنح 410.000 21-43 مراكز التكوين المهني - الرواتب المسبقة للتلاميذ والمتمرنين 2.505.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة …. 19.058.000
388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الأولى عام 1398 ه مرسوم رقم 78-85 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على اقتراح وزير المالية . وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسمنه 1978 • يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره | ثمانية ملايين وستمائة ألف دينار (8.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 44-95 «التسديد على المنتجات المستوردة والمخصصة للتصدير . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ثمانية ملايين وستمائة ألف دينار (8.600.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 15 – 01 «التسديد على المنتجات المباشرة والمختلفة . تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط برج باجي مختار وكالة بريدية أدرار ق . ر سالي α أدرار ق . ر سبع « أدرار ق . ر تا منتيت D ادرار ق . ر المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 . هواري بومدين وزارة العدل
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 22 مارس سنة 1978 ينضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة بني عباس. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 22 مارس سنة 1978، تحدث بدائرة اختصاص محكمة بني عباس جلسة ريفية تعقد بالوطاء يوم الاحد الاول من كل شهر .. وزارة البريد والمواصلات A قراران مؤرخان في 26 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 4 أبريل سنة 1978 يتضمنان احداث وكالات بريدية .
- بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 4 أبريل سنة 1978 يرخص ابتداء من 15 أبريل سنة 1978 باحداث 4 مؤسسات مبنية في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية
- رقان رقان أدرار زقان ازقان أدرار تسابيب أدرار أدرار فنوغيل ادرار أدرار بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 4 أبريل سنة 1978 يرخص ابتداء من 22 أبريل سنة 1978 باحداث 4 مؤسسات مبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية حاسي القارة وكالة بريدية المنيعة سبسب متليلي كاف بودرقة فرجيوة الملاح * العلمة المنيعة المنيعة الاغواط متليلي متليلي الاغواط بوحاتم فرجيوة جيجل بازر صفرة العلمية سطيف
الثلاثاء 10 جمادى الأولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 4 أبريل سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسات بريدية.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 4 أبريل سنة 1978 يرخص ابتداء من 22 أبريل سنة 1978 باحداث شباكين ملحقين مبينين في الجدول التالي : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية
- قسنطينة - وادى حميمين شباك ملحق قسنطينة الجرائر - قصر المعارض شباك ملحق الحراش وزارة الاعلام والثقافة قسنطينة قسنطينة قسنطينة الجزائر الدائرة 10 الحراش الجزائر وزارة السياحة قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن وضع مستشار ثقافي في حالة الاستيداع.
- بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يوضع السيد عبد الحميد بن موسى المستشار 1978 يتضمن تنظيم الدراسة في مراكز تكوين عمال الفنادق .
- ان وزير السياحة . بمقتضى الامر رقم 69-92 المؤرخ في 4 رمضان عام
- الثقافي في حالة الاستيداع مدة سنة ، ابتداء من أول يناير 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث مركزين 1978 . قراران مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمنان تعيين مستشارين ثقافيين متمرنين
- بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يعين السيد عبد المالك الحسني الجزائري مستشارا ثقافيا متمرنا ، ويتقاضى مرتبا مناسبا للرقم الاستدلالى 295 المطابق لدرجة التمرين في السلم 13 • بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 تعين الأنسبة فاطمة توهامي مستشارة ثقافية متمرنة، وتتقاضى مرتباً مناسباً للرقم الاستدلالى 295 المطابق لدرجة التمرين في السلم 13 • للتكوين الخاص بأعمال الفنادق والمصادقة على قانونهما الاساسي، ولاسيما المادة 7 منه . وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 16 شوال عام 1391 الموافق 4 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 16 شوال عام 139 الموافق 4 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالي ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة . يقرر مايلي : المادة الاولى : يرخص بمتابعة الدراسة بمراكز التكوين الخاص بأعمال الفنادق للمترشحين الحاصلين على مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط والناجحين في اختبارات المسابقة الخاصة بالالتحاق بهذه المؤسمسات ..
390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الأولى عام 1398 ه يحتوى هذا الامتحان على :
- اختبار في الثقافة العامة ، المدة ساعة •
- اختبار في اللغة العربية ، المدة ساعة . اختبار في اللغة الاجنبية ، المدة ساعة . ولا يحسب في هذا الاختبار مازاد على العشرة ..
- مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام وموضوع له علاقة بنشاط أعمال الفنادق والسياحة . وتقدر لجنة الامتحان النقطة الخاصة بهذه المناقشة . …. تتكون لجنة الامتحان من ثلاثة أعضاء : مدير الدراسات والتمرينات بالمركز، رئيسا . معلمين من المؤسسة، يعينهما المدير .. يضع رئيس لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين وفقا لعدد المناصب الشاغرة المادة 2 : ينظم التكوين بمراكز التكوين الخاص بأعمال الفنادق وفقا للطريقة الآنية : شهر واحد للتعليم المشترك ، و شهور للتخصص . ت شهران للتمرين التطبيقي .. يتم توجيه التلاميذ عند اختتام الدراسة المشتركة الى مختلف الفروع تبعا للنتائج التي حصل عليها التلميد والمناصب الشاغرة .. المادة 3: يشتمل برنامج التعليم على ما يلي :
-
- بالنسبة للتعليم المشترك : تعليم عام ، تعليم مهني .
- بالنسبه لفترة التمرين :
- تعليم عام ، تعليم اختصاصي ،
- الخدمة (المطعم - الحانة) . المطبخ . إدارة الفنادق (الاستقبال) .
- الاقتصادية .
- تعليم تطبيقي . توجد المواد التي تحتوى عليها هذه البرامج وعدد الساعات الخاصة بمختلف الفترات مبينه في وثيقه مرفعه بهدا القرار المادة 4 : يعد التمرين التطبيقى جزءا لا يتجزأ من التكوين. وهو اجباري و تعطى علامته لجنة تتكون من مدير الدراسات والتمرينات، ومعلم تقنى للمركز والمسؤول المعين للمؤسسة أو للوحدة التي يجرى التمرين فيها . المادة 5 : يختتم التكوين بمراكز التكوين الخاص بأعمال الفنادق بأمتحان للتخرج. المادة 6 : يمنح التلاميذ فى نهاية التكوين نقطا ويرتبون وفقا لنقط الدراسة التي حصلوا عليها خلال السنة الدراسية ونقط الامتحان النهائي للتخرج .. المادة 7 : تحدد مواد الاختبارات وكذلك معدلاتها ومددها في الجدول الملحق بهذا القرار . المادة 8 : تسلم للتلاميذ شهادة التكوين الخاص بأعمال الفنادق لنهاية الدروس بمراكز التكوين الحاص بأعمال الفنادق عند نهاية دورة التمرين التطبيقي . وفي حالة ما اذا كانت العلامة المحصل عليها في التمرين التطبيقي أقل من 10 يمدد التمرين مدة مساويه للمدة الاولى. المادة 9 : تقوم لجنة بتعيين التلاميذ المتخرجين من مراكز التكوين الحاص بأعمال الفنادق وتتكون هذه اللجنه من : ممثل عن وزارة التجارة : رئيسا .. مدير مركز التكوين الخاص بأعمال الفنادق المعنى ومدير الدراسات والتمرينات . ممثل عن كل هيئة مستخدمة معنية . المادة 10 : يحدد قرار صادر عن وزير السياحة المناصب التي تهيىء لها مراكز التكوين الخاص بأعمال الفنادق، وفقا للقوانين الاساسية النموذجية للمؤسسة المعنية، والنصوص والقوانين الجاري بها العمل .. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 بريل سنة 1970 … عن وزير السياحة الامين العام الطاهر حنفي
الثلاثاء 10 جمادى الأولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الاول برنامج الدروس ا - التعليم المشترك المواد التعليم العام اللغة العربية التاريخ اللغة الفرنسية الحساب الرياضيات التعليم المهني التقنية الفندقية التقنولوجيا المهنية - المطعم التقنولوجيا المهنية - الادارة والاستقبال التقنولوجيا المهنية - المطبخ تدريب تطبيقي المجموع : ب - التخصص الجزائرية 39 عدد السماعات في الاسبوع
I
I
I
15 الى 20 ساعة 34 الى 38 ساعة عدد الساعات في الاسبوع المواد الادارة الفندقية تعليم اللغة العربية
التاريخ I عام اللغة الفرنسية 2 الحساب 2 الرياضيات 2 العلوم الطبيعية I الانجليزية 5 تعليم الالمانية
الجغرافيا السياحية I متخصص التغذية I النظافة الغذائية - التشريع I الرقن 2 التجارة I المراسلة الفندقية 2 تعليم التقنولوجيا الفندقية 2 التقنولوجيا المهنية / 8 تطبيقي أعمال تطبيقية في التحصيص اسبوع تطبيقي) 48 المجموع 40 ساعة الخدمة 39 المطبخ 4 4 I I 2 2 2 2 2 2 I I
5 - I I . 2 I I I I
- 2 2 8 8 48 48 ساعة 26 ساعة
392 الجريدة فرع الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الاولى عام 1398 الملحق الثاني اختبارات امتحان التخرج : الادارة الفندقية والمطبخ والخدمة الادارة الفندقية الخدمة المطبخ المواد المعامل
- التعليم العام : اللغة العربية I اللغة الفرنسية I الرياضيات I 2 - التعليم المتخصص : الانجليزية I المراسلة الفندقية I التقنولوجيا الفندقية I صحية التغذية . التغذية 3 - التعليم التقني : التقنولوجيا المهنية 2 شرح قائمة المأكولات اختبارات القبول 4 - الاعمال التطبيقية أ - ت الاستقبال 3 اليد الجارية ن م و 4 المطعم ) الحانة ) المقهى ) الطوابق المطبخ الحلويات - التذاكر الاقتصادية المدة المعامل المدة المعامل المدة 1,30 I 1,30 4 1,30 1,30 I 1,30 I 1,30 1,30 I 1,30 I 1,30 1,30 I 1,30
- - I I - - - - - I I I I I
- I I I I
-
- I I 2 2 2 2 2
-
-
-
- I 30 د
-
-
- 1-4 4.--
a 4
- I
تنبيه : ان العلامة المدنيا لاختبار القبول هي 12 على 20 . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر