قانون رقم 78-04 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 15 أبريل سنة 1978 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد الفوج 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن الثاني من صف سنة 1978 وتحديد أصناف المواطنين القابلين المصادقة على الامر رقم 77-14 المؤرخ في 20 للتجنيد برسم هذا الفوج 373 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن اعفاء بعض التعويضات التي تدفع الى موظفى التعليم العالى وزارة الداخلية والبحث العلمى من الضريبة المترتبة على الرواتب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق والاجور والرسم المترتب على الاجور المرتفعة 373 30 مارس سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة الصادرة في 27
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الامر رقم 77-14 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن اعفاء بعض التعويضات التي تدفع الى موظفى التعليم العالي والبحث العلمى من الضريبة المترتبة على الرواتب والاجور والرسم المترتب على الاجور المرتفعة ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 .
هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية --------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 77-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.