قرار

قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن تنظيم الدراسة في مراكز تكوين عمال الفنادق ا 389 Γ

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.