قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مواد البناء 375 :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد شريف طيار، مدير مواد البناء، الامضاء باسم وزير الصناعات الحقيقة على جميع الونا وا والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته 376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الأولى عام 1398 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 .
بلعيد عبد السلام 1 1
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.