مرسوم رقم 78-85 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
فتح المادةيلقى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره | ثمانية ملايين وستمائة ألف دينار (8.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 44-95 «التسديد على المنتجات المستوردة والمخصصة للتصدير .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ثمانية ملايين وستمائة ألف دينار (8.600.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 15 – 01 «التسديد على المنتجات المباشرة والمختلفة .
تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط برج باجي مختار وكالة بريدية أدرار ق . ر سالي α أدرار ق . ر سبع « أدرار ق . ر تا منتيت D ادرار ق . ر
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 .
هواري بومدين وزارة العدل --------------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.