قرار

قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 2 1978 يتضمن ترقية متصرف . أبريل سنة 1976 عن المجلس الشعبى لولاية بشار والمتعلقة باشاء مؤسسة عمومية لحظيرة ولاية بشار. 374

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.