قرار

قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 22 مارس سنة 1978 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة بني عباس ) 388

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.