قرار

قراران مؤرخان في 26 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 4 أبريل سنة 1978 يتضمنان احداث وكالات بريدية . 388

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.