قرار

قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، يتضمّن تج ديد تشكيل ة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.