قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام " رياضة و دراسة " 41
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم هذا القرار الجدول الملحق 149 المؤرّخ بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رجب عام 1429 في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، الولايات البلديات أدرار تميمون الأغواط الأغواط آفلو باتنة باتنة باتنة عين التوتة ثنية العابد أريس مروانة بريكة "رياضة و دراسة"، كما يأتي :
الجدول الملحق التسمية ....... ( بدون تغيير ) .......
متوسطة الشهيد محمد نواري ....... ( بدون تغيير ) .......
متوسطة الشيخ محمد عزوز متوسطة طريق الأغواط ....... ( بدون تغيير ) .......
متوسطة بوزوران الجديدة متوسطة عبد الحميد ابن باديس متوسطة المنطقة الحضرية متوسطة الشهيد بلدية عمار متوسطة الشيخ البشير الإبراهيمي متوسطة البنات متوسطة عبد العالي بن بعطوش ....... ( بدون تغيير ) .......
الولايات البلديات بشار بشار بشار بشار بشار البويرة مشد الله سور الغزلان القاديرية الأخضرية بئر غبالو تلمسان سبدو أولاد ميمون الجزائر الشراقة سطيف سطيف بوقاعة سيدي بلعباس سيدي بلعباس تغليمت عنابة عنابة 7 مارس سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) التسمية متوسطة ابن خلدون متوسطة حفصي سليمان متوسطة عبد المالك بن زهر متوسطة مبارك الميلي بشار الجديدة ....... ( بدون تغيير ) ....... ....... ( بدون تغيير ) .......
متوسطة عمروش مولود متوسطة الأمجد بن عبد المالك متوسطة العقيد سي أمحمد بوقرة متوسطة قرومي محمد متوسطة الشهيد لريك لخضر ....... ( بدون تغيير ) ....... ....... ( بدون تغيير ) .......
متوسطة ديب محمد متوسطة الشهيد سيفي محمد ....... ( بدون تغيير) ....... ....... ( بدون تغيير) .......
متوسطة شرشالي بوعلام ....... ( بدون تغيير) ....... ....... ( بدون تغيير) .......
متوسطة قاوة متوسطة عبد الله غنية ....... ( بدون تغيير) .......
متوسطة مالك حداد متوسطة لعربي قويدر ....... ( بدون تغيير) .......
متوسطة خليج المرجان ....... ( بدون تغيير) ....... 14 ربيع الثاني عام 1433 ه 7 مارس سنة 2012 م الولايات البلديات قسنطينة قسنطينة الخروب الخروب حامة بوزيان مستغانم مستغانم حاسي معمش ماسرة بوقيراط سيدي علي سيدي لخضر عين نويسي معسكر معسكر تيغنيف المحمدية وادي تاغية غريس سيق سيق البيض البيض إيليزي إيليزي جانت برج بوعريريج تيكستير الجدول الملحق (تابع) التسمية ....... ( بدون تغيير) .......
متوسطة خالد بن الوليد متوسطة قربوعة عبد الحميد متوسطة مولود معمري متوسطة بوخش عمار ....... ( بدون تغيير) .......
متوسطة 5 جويلية 1962 متوسطة قلوعة الشارف متوسطة كتروسي محمد متوسطة 8 ماي 1945 متوسطة جبلي محمد متوسطة أحمد قاضي متوسطة الأخضر عبادلية ....... ( بدون تغيير) .......
متوسطة حي الأمير عبد القادر متوسطة سيدي عقبة متوسطة جلول بغدادي متوسطة حمزي محمد متوسطة عبد القادر مشرفي متوسطة محمد بن قادة ميلود متوسطة ميسوم بن عابد ....... ( بدون تغيير) .......
متوسطة بوعافية رابح متوسطة مفدي زكريا متوسطة محمد العيد آل خليفة ....... ( بدون تغيير) .......
متوسطة عبد القادر مخلوفي ....... ( بدون تغيير) .......
الولايات البلديات تندوف تندوف تيسمسيلت تيسمسيلت الأزهرية الأرجم ثنية الأحد خنشلة قايس تيبازة حجوط مسلمون القليعة ميلة وادي العثمانية وادي النجاء 7 مارس سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) التسمية ....... ( بدون تغيير) .......
متوسطة قدوم عثمان متوسطة العقيد سي أمحمد بوقرة متوسطة غرسي سعيد متوسطة عبد الحميد بن باديس متوسطة رزوق أحمد ....... ( بدون تغيير) ....... ....... ( بدون تغيير) .......
متوسطة بن عمران أحمد ....... ( بدون تغيير) ....... ....... ( بدون تغيير) .......
متوسطة فكايري جلول متوسطة عزيبي عبد القادر متوسطة نور الدين بوقرة ....... ( بدون تغيير) .......
متوسطة بوالطبخ أحمد متوسطة علي زغدود ....... ( بدون تغيير) .......
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد المطبعة الرسميّة، 1432 الموافق 6 فبراير سنة .2011 وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قرار وزاري مشترك
- قانون رقم 04-10
- قانون رقم 08-04
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.