قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 1 - عامل مهني من المستوى الثالث 5 - سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - عامل مهني من المستوى الأول 6 11 حارس 8 - المجموع العام 22 11
- - 1 5 288
- - 5 5 288
- - 1 3 240
- - 1 2 219
- 5 22 1 200
- - 8 1 200
- 5 38
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 وزير التكوين والتعليم عن وزير المالية المهنيين الأمين العام الهادي خالدي ميلود بوطبة مايو سنة .2011 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.