مرسوم رقم 86-251 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الغاء مكتب الاداء العام لدى السفارة الجزائرية في فرنسا. 1704
المادة 54
فتح المادةالنصوص الصحيحة - الايداع يودع الاصل المحرر من هذه الاتفاقية، التي تتساوى صحة نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية الفرنسية، لدى الامين العام للامم المتحدة.
واثباتا لذلك فان الموقعين أدناه، المفوضين لهذا الغرض تفويضا صحيحا من قبل حكوماتهم، قد وقعوا هذه الاتفاقية في التواريخ التي تظهر أمام توقيعاتهم.
تنظيمية | 1977 و المتضمن القانون الاساسي للموظفين الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الغاء | الدبلوماسيين والقنصليين، مكتب الاداء العام لدى السفارة الجزائرية في فرنسا.
ان رئيس الجمهورية،
- - بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الأمر رقم 77 - المؤرخ في ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة وبمقتضى المرسوم رقم 65-25 المؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 والمتعلق بتطبيق ميزانيات تسيير البعثات الجزائرية في الخارج، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الوافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب للاداء العام لدى السفارة الجزائرية بباريس وبمقتضى المرسوم رقم 77 59 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات سفراء الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 77 60 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 77-103 المؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 والمتعلق بالتسيير الاداري والمالي للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية وبمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 84 – - 165 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتعاون وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية،
- - وبمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 أحكام المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب الاداء العام لدى السفارة الجزائرية في فرنسا.
للجمهورية الجزائرية 1705
المادة 2
فتح المادةتحول الصلاحيات التي كان يمارسها مكتب الاداء العام لدى السفارة الجزائرية في فرنسا، طبقا للتنظيم البارى به العمل الى المصالح التالية :
- المصالح المختصة في وزارة الشؤون الخارجية، لاسيما البعثات الدبلوماسية والقنصلية،
- المصالح المختصة في وزارة المالية، لاسيما خزينة الجزائر المركزية ووكالة المحاسبة المركزية التابعة للخزينة.
المادة 3
فتح المادةتؤول الى السفارة الجزائرية في فرنسا، ابتداء من أول يناير سنة 1987 جميع الحقوق والالتزامات والاملاك والوسائل التي كان يحوزها مكتب الاداء العام و/أو يسيرها،
المادة 4
فتح المادةيجب أن تنتهى عمليات تحويل الوثائق وتعيينات المستخدمين المحتملة قبل 31 مارس سنة 1987 تعد جرود عمليات التحويل ومحاضرها تحت اشراف لجنة وزارية مشتركة تتولى زيادة على ذلك، ضبط قائمة الوثائق والمحفوظات التي يوكل الى سفارة الجزائر في فرنسا أمر اعادتها الى الوطن.
المادة 5
فتح المادةتبين بدقة كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المادة 4 أعلاه، في قرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالشؤون الخارجية والمالية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.