قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. 1725
المادة الأولى
فتح المادةترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف الطرق البلدية» في صنف «الطرق الولائية ويخصص لها ترقيم جديد | طبقا للمادة 2 أدناه 1726 I الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 5 صفر عام 1407 ه
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع الطرق المعنية كما يأتي : | ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ I طولها 78,1400 كلم والتي تربط قصر البخاري بسوق الجمعة مرورا بعين تيلات والعوينات وعين بوسيف، وكاف الاخضر وسيدي زيان فى صنف «الطرق الولائية وتحمل رقم 1 تكون بداية | النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 1 عند النقطة الكيلومترية رقم 800 146 | وتنتهي في الطريق الولائي رقم 20 عند النقطة الكيلومترية رقم 85 950. 2 (2) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 42,300 كلم والتي تربط شحبونية بسيدى حجرس مرورا بنعيم فى صنف الطرق الولائية | وتحمل رقم 2.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 40 عند النقطة الكيلومترية 500 + 116 وتنتهى فى الطريق الولائي رقم 119 عند النقطة الكيلومترية رقم 500 + 8 . 3 (3) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 12,120 كلم والتي تربط عين تركي ببوشراحيل مرورا بسيدى محيى الدين في صنف الطرق الولائية» وتحمل رقم 3.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 64 عند النقطة الكيلومترية رقم 336 53 وتنتهي في الطريق الريفي عند النقطة الكيلومترية رقم 225 + 4. 4 (4) ترتب وترقم قطعة الطريق التي تبلغ طولها 19 كلم والتي تربط الطريق الولائي رقم 90 عند النقطة الكيلومترية رقم 500 + 7 بالطريق الوطني رقم 64 عند النقطة الكيلومترية رقم 700 + 28 مرورا ببوعكاش وعين بودويلات في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 5، تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الولائي رقم 90 ، وتنتهي في الطريق الوطني رقم 64.
(5) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 26,100 كلم والتي تربط سيدى نعمان بعين بودويلات مرورا ببوشراحيل وتيغرميل في «صنف الطرق الولائية، وتحمل رقم 5.
تكون النقطة الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 18 عند النقطة الكيلومترية 900 + 79 وتنتهى في الطريق الريفي لعين بودويلات •
6) (6) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 33 كلم والتي تربط شلالات العذاورة على الوطني رقم أ / 60 عند النقطة الكيلومترية رقم 500 + 37 بالطريق الوطني رقم 40 عند النقطة الكيلومترية رقم 000+ 197 مرورا بعين أكسير ومعاش في صنف الطرق الولائية» وتحمل رقم 94 ، وامتدادا من الطريق الولائي رقم 94 الذي يبلغ طوله 47 كلم والذي يربط قلب الكبير بشلالات المداورة تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في قلب الكبير على الطريق الوطني رقم 18 عند النقطة الكيلومترية رقم 900 + 112 وتنتهي في الطريق الوطني رقم 40 عند النقطة الكيلومترية رقم 000 + 197
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 10 سبتمبر سنة 1986.
عن وزير الاشغال عن وزير الداخلية العمومية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مقداد سيفي عبد العزيز مضوي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.