قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 10 سبتمبر سنة 1986 يتضمين ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية المدية. 1725
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 10 سبتمبر سنة 1986 يتضمين ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية المدية. 1725
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.