قرار رقم 01 /ق. م. د/ ر م د/ 23 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي الذي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور
المادة 190
فتح المادة(الفقرة 5) من الدستور، برسالة مؤرخة في 6 أبريل سنة 2023، ومسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 6 أبريل سنة 2023، تحت رقم 111، وذلك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور،
– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (الفقرة 3) و 157 و 185 و 190 (الفقرة 5) و 194 و 196 و 197 (الفقرة 2) و 198 (الفقرتان 2 و 5) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،
– وبناء على النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022،
– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،
– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين،
– وبعد المداولة، من حيث الشكل :
– حيث أن القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول وعرضه على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وتم إيداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وفقا للمادتين 143 و 144 (الفقرة 2) من الدستور،
– حيث أن القانون العضوي موضوع الإخطار، قد استوفى كافة الإجراءات التشريعية المحددة في المادة 145 من الدستور، حيث كان موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل طبقا للمادة 140 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 7 مارس سنة 2023، ومصادقة مجلس الأمة في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس سنة 2023، وذلك خلال الدورة العادية للبرلمان التي افتتحت بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2022،
– حيث أن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور، جاء طبقا لأحكام
المادة 190
فتح المادة(الفقرة 5) من الدستور، من حيث الموضوع :
أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة :
– حيث أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، جاء تحت عنوان : “قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”، وبذلك فهو مطابق لمقتضيات المادة 135 (الفقرة الأولى) من الدستور.
أوّل ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2023 م ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : .1 فيما يتعلق بالبناءات الدستورية :
– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 157 من الدستور ضمن بناءات القانون العضوي موضوع الإخطار :
– حيث أن المادة 157 من الدستور تنظم إمكانية سماع اللجان البرلمانية لأعضاء الحكومة، حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، وهي إحدى وسائل رقابة البرلمان على عمل الحكومة التي استحدثها التعديل الدستوري لسنة 2020،
– حيث أن المادة 76 مكرّر من القانون العضوي موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي :
“ المادة 76 مكرّر : طبقا لأحكام المادة 157 من الدستور، يمكن اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة”، ومن ثم فإنها تنظم جانبا مهما من العمل الرقابي لغرفتي البرلمان، وبالتالي فإنها تعد سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن البناءات الدستورية، يعد سهوا يتعيّن تداركه،
– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 225 من الدستور ضمن بناءات القانون العضوي موضوع الإخطار :
– حيث أن المادة 225 من الدستور تنص على أنّه : “يستمر سريان مفعول القوانين التي يستوجب تعديلها أو إلغاؤها وفق أحكام هذا الدستور إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها في أجل معقول”،
– حيث أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، جاء ليعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تنزيلا للأحكام الدستورية الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الذي وافق عليه الشعب في استفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020، وتطبيقا لمقتضيات المادة 225 المذكورة أعلاه، وبالتالي فهي تشكل سندا أساسيا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن البناءات الدستورية يعتبر سهوا يتعين تداركه.
ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار :
– فيما يخص الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
– حيث أن الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، جاءت محررة كما يأتي : “يحدد النظام الداخلي لكل غرفة تشكيلة المكتب والصلاحيات الأخرى المخولة له، زيادة على الصلاحيات التي خولها له الدستور وهذا القانون العضوي، وكذا هيئات الغرفتين”،
– حيث أن صياغة الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تفيد بأن هيئات الغرفتين يمكنها أن تخول المكتب بعض الصلاحيات، وهو ما لا يقصده المشرع، بينما ينصرف قصده إلى أنه زيادة على الصلاحيات التي يخولها كل من الدستور والقانون العضوي للمكتب، فإنه يعود للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان تحديد تشكيلة المكتب وباقي الصلاحيات وكذا هيئات الغرفتين، وبالنتيجة تعتبر الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، يتعين إعادة صياغتها.
– فيما يخص المادة 76 مكرّر من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
– حيث أن المادة 157 من الدستور تنص على أنّه “يمكن اللّجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة”،
– حيث أنّ المادة 76 مكرّر من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي : “ المادة 76 مكرر : طبقا لأحكام المادة 157 من الدستور، يمكن اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة”،
– حيث أن المشرع أضاف كلمة “الدائمة” للجان البرلمانية الواردة في المادة 76 مكرّر من القانون العضوي، موضوع الإخطار، خلافا لنص المادة 157 من الدستور، التي مكنت اللجان البرلمانية من سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، دون تحديد طبيعة هذه اللجان، سواء كانت دائمة أو مؤقتة،
– حيث أنه إضافة إلى اللجان الدائمة، يمكن غرفتي البرلمان تشكيل لجان برلمانية مؤقتة كلجان التحقيق، هذه الأخيرة التي يمكنها هي الأخرى، في إطار عملها، السماع لأعضاء الحكومة، وفقا للمادة 84 (الفقرات الأولى و 2 و 3) من القانون العضوي رقم 16–12 والمذكور أعلاه، التي تنص على أنه : “يمكن لجنة التحقيق أن تستمع إلى أي شخص وأن تعاين أي مكان وأن تطلع على أي معلومة أو وثيقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقيق، مع مراعاة أحكام المادة 85 أدناه.
يرسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، إلى الوزير الأول طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة.
يضبط برنامج الاستماع إلى أعضاء الحكومة بالاتفاق مع الوزير الأول.
– وبالنتيجة، فإن المشرّع، عند إضافته كلمة “الدائمة”
لعبارة ”اللجان البرلمانية”، يكون قد تجاوز ما انصرفت إليه إرادة المؤسس الدستوري في المادة 157 من الدستور، ومن ثم فإن إضافة هذه الكلمة تعتبر غير مطابقة للدستور، لهذه الأسباب تقرر ما يأتي :
من حيث الشكل :
أولا : إنّ إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16–12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 2) و 143 و 145 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4) من الدستور، فهي بذلك مطابقة للدستور.
ثانيا : إنّ إخطار رئيس الجمهوريّة للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون العضوي رقم 16-12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور، تمّ تطبيقا لأحكام
المادة 190
فتح المادة(الفقرة 5) من الدستور، فهو بذلك مطابق للدستور.
من حيث الموضوع :
أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار :
يعد عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقا للدستور.
ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
– فيما يخص البناءات الدستورية : 21 مايو سنة 2023 م تضاف الإشارة إلى المادتين 157 و 225 من الدستور ضمن البناءات الدستورية للقانون العضوي موضوع الإخطار.
ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار :
– تعد (الفقرة 2) من المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي : “زيادة على الصلاحيات التي خولها له الدستور وهذا القانون العضوي، يحدّد النظام الداخلي لكل غرفة تشكيلة المكتب والصلاحيات الأخرى المخولة له، وكذا هيئات الغرفتين”،
– تعد المادة 76 مكرّر من القانون العضوي موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي : المادة 76 مكرّر : “طبقا لأحكام المادة 157 من الدستور، يمكن اللّجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة”.
رابعا : تعد باقي مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
خامسا : يبّلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهوريّة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 26 رمضان و 10 و 12 شوّال عام 1444 الموافق 17 و 30 أبريل و 2 مايو سنة .2023 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج
– ليلى عسلاوي، عضوا،
– بحري سعد الله، عضوا،
– مصباح مناس، عضوا،
– جيلالي ميلودي، عضوا،
– آمال الدين بولنوار، عضوا،
– عبد الوهاب خريف، عضوا،
– عباس عمار، عضوا،
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،
– عمار بوضياف، عضوا،
– محمد بوطرفاس، عضوا.
أوّل ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة قوانين
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 16-12 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم 16-12 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.