مرسوم رئاسي رقم 23-190 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيّد في التخصيص ''المبالغ غير المخصصة ''، وفي الباب السابع ''النفقات غير المتوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لسنة 2023 مبلغ قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج النقل من برنامج ''الحركية واللوجيستيك'' وفي البرنامج الفرعي ''النقل عبر الطرق واللوجيستيك '' وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.