قانون عضوي رقم 23-06 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون العضوي إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون العضوي رقم 16–12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي، طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور ................(الباقي بدون تغيير) ”................
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 14 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون العضوي رقم 16–12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 4 : يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، تدوم عشرة (10) أشهر.
يمكن تمديد الدورة العادية لأيام معدودة بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، لغرض الانتهاء من دراسة نقطة مدرجة في جدول أعمال الدورة.
يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية وفقا لأحكام المادة 138 من الدستور. ............................. (الباقي بدون تغيير) .”.............................
“المادة 5 : تبتدئ دورة البرلمان العادية في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو.
تفتتح الدورة وتختتم بتلاوة سورة الفاتحة وسماع النشيد الوطني”.
“المادة 14 : يساعد نواب الرئيس، الرئيس في تسيير أشغال المكتب وهيئات الغرفتين والجلسات العامة.
زيادة على الصلاحيات التي خولها إياه الدستور وهذا القانون العضوي، يحدد النظام الداخلي لكل غرفة تشكيلة المكتب والصلاحيات الأخرى المخولة له، وكذا هيئات الغرفتين”.
“المادة 21 : مع مراعاة أحكام الفقرة 8 من المادة 145 من الدستور، ....... (بدون تغيير حتى) والحكومة بذلك.
يترتب على السحب حذف النص من جدول أعمال الدورة”.
“المادة 22 : مع مراعاة أحكام المادة 144 من الدستور، يحق لكل من النواب وأعضاء مجلس الأمة، المبادرة باقتراح القوانين.
لا يقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يكون مخالفا للشروط المنصوص عليها في الدستور، لا سيما أحكام المادة 147 منه. ............................. (الباقي بدون تغيير) .”...........................
“المادة 23 : لا يقبل أي مشروع أو اقتراح قانون يكون مضمونه نظير مضمون مشروع أو اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان أو تم سحبه أو رفضه منذ أقل من ستة
(6) أشهر”.
“المادة 27 : يتولى ممثل الحكومة عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة لكل غرفة من غرفتي البرلمان.
يتولى صاحب اقتراح القانون، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، عرض اقتراح القانون على اللجنة المختصة في الغرفة المعنية.
تستمع اللجنة المختصة إلى ممثل الحكومة”.
المادة 4
فتح المادةيتمم عنوان القسم الثالث من الفصل الثالث من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، ويحرّر كما يأتي :
القسم الثالث — “إجراءات التصويت والمصادقة”
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 29 و 30 و 34 و 36 و 37 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 29 : تدرس مشاريع القوانين حسب إجراء التصويت مع المناقشة العامة أو إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة أو دون مناقشة، أو المصادقة عليها حسب إجراء الاستعجال.
وتدرس اقتراحات القوانين حسب إجراء التصويت مع المناقشة العامة أو إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة أو دون مناقشة”.
“المادة 30 : يجرى التصويت بالاقتراع العلني أو بالاقتراع السري.
يجرى التصويت في الاقتراع العلني إمّا :
– برفع اليد،
– بالطريقة الإلكترونية،
– بالمناداة الاسمية.
كما يمكن أن يجرى التصويت في الاقتراع السري بالطريقة الإلكترونية.
لا يجوز في نفس عملية التصويت، الجمع بين طريقتين.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة كيفيات تطبيق هذه المادة”.
“المادة 34 : يمكن ممثل الحكومة، أو مكتب اللجنة المختصة، أو صاحب اقتراح القانون أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، أن يقدم اقتراح تعديلات شفويا خلال المناقشة مادة مادة.
يُقدّم اقتراح التعديل الشفوي قبل التصويت على المادة المعنية. ......................................... (بدون تغيير) .............................
يكون توقيف الجلسة وجوبا، بناء على طلب ممثل الحكومة، أو مكتب اللجنة المختصة، أو صاحب اقتراح القانون أو مندوب أصحاب اقتراح القانون”. 21 مايو سنة 2023 م
“المادة 36 : يقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، التصويت مع المناقشة المحدودة بناء على طلب ممثل الحكومة أو اللجنة المختصة، أو صاحب اقتراح القانون أو مندوب أصحاب اقتراح القانون.
لا تفتح المناقشة العامة خلال المناقشة المحدودة.
يحق للجنة المختصة ونواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، حسب الحالة، تقديم اقتراحات التعديلات عن مشروع أو اقتراح قانون محال على اللجنة لدراسته.
وخلال جلسة التصويت، لا يأخذ الكلمة إلا ممثل الحكومة وصاحب اقتراح القانون أو مندوب أصحاب اقتراح القانون ورئيس اللجنة المختصة أو مقررها ومندوبو أصحاب التعديلات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان”.
“المادة 37 : يطبق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة لتوافق عليها في بداية الدورة القادمة، وفقا لأحكام الفقرتين الأولى و 3 من المادة 142 من الدستور. ........................ (الباقي بدون تغيير) .”.........................
المادة 6
فتح المادةيدرج فرع ثالث مكرر ضمن القسم الثالث من الفصل الثالث من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، ويضم المادتين 37 مكرر و 37 مكرر 1، وتحرّران كما يأتي :
“فرع ثالث مكرر المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجال
المادة 37 مكرر
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 119 من الدستور، يمكن للحكومة أن تطلب من غرفتي البرلمان المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجال، وتحظى دراسة هذه المشاريع بالأولوية.
المادة 37 مكرر
فتح المادة1 : تعدّ المصادقة حسب إجراء الاستعجال، إجراءً استثنائيا يخص مشاريع القوانين التي تكتسي طابعا استعجاليا تلجأ إليه الحكومة كلما استدعت الضرورة ذلك.
تخضع دراسة مشاريع هذه القوانين بعد الإحالة إلى الإجراءات العادية، وتجرى خلال عشرين (20) يوما على الأكثر، من تاريخ إيداعها لدى مكتب الغرفة المعنية”.
المادة 7
فتح المادةيعدل عنوان الفرع الخامس من القسم الثالث من الفصل الثالث من القانون العضوي رقم 16–12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
الفرع الخامس — “المصادقة على النصوص القانونية”
المادة 8
فتح المادةيعدل ويتمم عنوان القسم الرابع من الفصل الثالث من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام المواد 47 و 48 و 49، وتحرّر كما يأتي :
أوّل ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2023 م القسم الرابع “الموافقة على مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة”
“المادة 47 : يعرض الوزير الأول مخطط عمل الحكومة، ويعرض رئيس الحكومة برنامج الحكومة، حسب الحالة، على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة والأربعين (45) يوما الموالية لتعيين الحكومة. ................................ (الباقي بدون تغيير) .”.......................
“المادة 48 : لا يشرع في المناقشة العامة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة، إلا بعد سبعة (7) أيام من تاريخ تبليغه للنواب”.
“المادة 49 : يتم التصويت على مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة، بعد تكييفه إن اقتضى الأمر، عشرة (10) أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة”.
المادة 9
فتح المادةيعدل ويتمم عنوان القسم الخامس من الفصل الثالث من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
القسم الخامس — “تقديم عرض مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة إلى مجلس الأمة”
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 50 و 51 و 61 و 62 و 66 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 50 : يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة، ويقدم رئيس الحكومة عرضا حول برنامج الحكومة، حسب الحالة، إلى مجلس الأمة خلال العشرة (10) أيام، على الأكثر، التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه وفقا لأحكام المادتين 106 و 110 من الدستور. .............................. (الباقي بدون تغيير) .”...........................
“المادة 51 : يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم كل سنة، ابتداء من تاريخ المصادقة على مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة، إلى المجلس الشعبي الوطني، بيانا عن السياسة العامة طبقا لأحكام المادة 111 من الدستور. ...................... (الباقي بدون تغيير) .”.............................
“المادة 61 : لا يتدخل أثناء المناقشات التي تسبق التصويت على ملتمس الرقابة المتعلق ببيان الحكومة عن السياسة العامة أو باستجواب الحكومة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 66 أدناه، إلا : ..............................(الباقي بدون تغيير) .”.................................
“المادة 62 : طبقا لأحكام المادتين 161 و 162 من الدستور، ...................................... (بدون تغيير حتى) ملتمس الرقابة.
إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية”.
“المادة 66 : يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أية مسألة ذات أهمية وطنية وعن حال تطبيق القوانين، باستثناء المسائل المتعلقة بالدفاع الوطني وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية. ......................... (الباقي بدون تغيير) .”............................
المادة 11
فتح المادةيعدل ويتمم عنوان القسم العاشر من الفصل الثالث من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
القسم العاشر — “الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية وجلسات السماع”
المادة 12
فتح المادةيتمم القسم العاشر من الفصل الثالث من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، بفرعين يحرّران كما يأتي :
الفرع الأول : ” الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية”، ويضم المواد من 69 إلى 76 (بدون تغيير)، والفرع الثاني : “جلسات السماع”، ويضم المادتين 76 مكرر و 76 مكرر 1 تحرّران كما يأتي :
“المادة 76 مكرر : طبقا لأحكام المادة 157 من الدستور، يمكن اللجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة.
ويحدد النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان إجراءات تطبيق هذه المادة”.
“المادة 76 مكرر 1 : يبلغ رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، طلب سماع عضو أو أعضاء الحكومة، إلى الحكومة في أجل سبعة (7) أيام قبل تاريخ انعقاد جلسة السماع.
يضبط برنامج جلسات السماع بالتنسيق مع الحكومة”.
المادة 13
فتح المادةيتمم الفصل الثالث من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، بقسم ثاني عشر يضم المادتين 87 مكرر و 87 مكرر 1، وتحرّران كما يأتي :
“القسم الثاني عشر الاطلاع على المعلومات والوثائق الضرورية عند ممارسة المهام الرقابية
المادة 87 مكرر
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 155 من الدستور، تقدم الحكومة للبرلمان عند ممارسة مهامه الرقابية، المعلومات والوثائق الضرورية التي يطلبها.
المادة 87 مكرر
فتح المادة1 : تستثنى من تطبيق أحكام المادة 87 مكرر أعلاه، المعلومات والوثائق التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بوقائع تكون محل إجراء قضائي”.
المادة 14
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 88 و 99 و 100 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 88 : يبلغ رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، فورا بحدوث خلاف بين الغرفتين حول أحكام نص القانون.
يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، من رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، انعقاد اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 145 من الدستور. ................................. (الباقي بدون تغيير) .”.............................
“المادة 99 : يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عليها في المواد 97 ( الفقرة 2) و 98 و 100 و 122 ( الفقرة 5) و 152 ( الفقرة 2) و 221 من الدستور، وباستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة في الحالة المنصوص عليها في المادة 96 (الفقرة الأخيرة) من الدستور.
يجتمع البرلمان وجوبا، باستدعاء من رئيس مجلس الأمة، في الحالات المنصوص عليها في المادة 94 (الفقرات 2 و 3 و )4 من الدستور.
كما يمكن أن يجتمع البرلمان باستدعاء من رئيس مجلس الأمة، في الحالة المنصوص عليها في المادة 222 من الدستور”.
“المادة 100 : يرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس مجلس الأمة في الحالات المنصوص عليها في المواد 94 (الفقرات 2 و 3 و 4) و 97 (الفقرة 2) و 98 و 100 و 122 (الفقرة 5) و 152 (الفقرة 2) و 221 و 222 من الدستور. 21 مايو سنة 2023 م ويرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس المجلس الشعبي الوطني، في الحالة المنصوص عليها في
المادة 96
فتح المادة( الفقرة الأخيرة) من الدستور”.
المادة 15
فتح المادةتحل عبارة “الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة” محل عبارة “الوزير الأول” في جميع أحكام القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.
وتستبدل عبارة “المداولة الثانية” بعبارة “القراءة الثانية”
في الفرع الثامن من القسم الثالث من الفصل الثالث، وعبارة “مندوب أصحاب اقتراح القانون” بعبارة “صاحب اقتراح القانون أو مندوب أصحاب اقتراح القانون”.
المادة 16
فتح المادةتستبدل مواد الإسناد الدستوري الواردة في أحكام القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
– المادة 107 بالمادة 98،
– المادة 135 بالمادة 138،
– المادة 133 بالمادة 136،
– المادة 131 بالمادة 134،
– المادة 102 بالمادة 94،
– المادة 114 بالمادة 116،
– المادة 137 بالمادة 144،
– المادة 136 بالمادة 143،
– المادة 138 (الفقرة 4) بالمادة 145 (الفقرة 4)،
– المادة 138 (الفقرتان 5 و 8) بالمادة 145 (الفقرتان 5 و 8)،
– المادة 138 (الفقرات 9 و 10 و 11) بالمادة 146،
– المادة 179 (الفقرة 2) بالمادة 156 (الفقرة 2)،
– المادة 145 بالمادة 149،
– المادة 94 بالمادتين 106 و 110،
– المادة 98 بالمادة 111،
– المادة 153 بالمادة 161،
– المادتان 154 و 155 بالمادة 162،
– المادة 151 بالمادة 160،
– المادة 152 بالمادة 158،
– المادة 180 بالمادة .159
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 16-12
- قانون عضوي رقم 18-15
- أمر رقم 21-09
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 16-12 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم 16-12 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.