مرسوم رئاسي رقم 23-189 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أحد عشر مليار دينار 11.000.000.000( دج)، كرخص التزام، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة '' وفي الباب السابع ''النفقات غير المتوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لسنة 2023 اعتماد قدره أحد عشر مليار دينار 11.000.000.000( دج)، كرخص التزام، يقيّد في البرنامج ''حشد الموارد المائية والأمن المائي''، وفي البرنامج الفرعي ''تحويلات المياه'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار'' لمحفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الرّي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون أوّل ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.