مرسوم رئاسي رقم 23-188 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثمانية وأربعون مليون دينار 48.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''النفقات غير المتوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لسنة 2023 مبلغ قدره ثمانية وأربعون مليون دينار 48.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محافظ البرامج للوزارات والموزعة طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول 21 مايو سنة 2023 م الملحق الاعتمادات المفتوحة الباب 3 ''نفقات الاستثمار'' عنوان محفظة البرامج، البرامج والبرامج الفرعية محفظة برامج لوزارة الطاقة والمناجم البرنامج : الإدارة العامة البرنامج الفرعي : الدعم الإداري محفظة برامج لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة البرنامج : الإدارة العامة البرنامج الفرعي : الدعم الإداري مجموع الاعتمادات المفتوحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.