قرار
قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 والمتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني
قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 والمتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.