قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق II مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات . 1098
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات ، كمايلي :
عدد ممثلى الموظفين | عدد ممثلى الادارة اللجان الاسلاك الممثلة | المرسمون النواب | المرسمون النواب العمال II المهنيون 3 3 3 3 من الصنف الاول أعوان 13 المكاتب 3 3 3 3 الباقي بدون تغيير)
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 وزير البريد والمواصلات وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان احمد مدغري المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.