قرار

قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث لدى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية. 1095

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.