قرار

قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 4 يوليو سنة 1973 يتضمن تعيين الكاتب العام للمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . 1095

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.