قرار

قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول لدى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية . 1094

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.