قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول لدى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية . 1094
المادة 6
فتح المادةترسل أوراق الاقتراع المفرزة ضمن ظروف مختومة من رؤساء مكاتب الاقتراع المنشأة فى مركز كل ولاية، الى رئيس المكتب المركزي للاقتراع.
المادة 7
فتح المادةتعلن النتائج من طرف المكتب المركزى للاقتراع.
ويعتبر منتخبا :
- بالنسبة للضباط : المرشحون الاربعة الذين احرزوا اكبر عدد من الاصوات، ويعتبر الاثنان الاولان منهما المنتخبان عدد ممثلى موظفين عدد ممثلى الادارة الاسلاك المرسمون النواب المرسمون النواب العمال المهنيون من 3 3 3 3 الصنف الاول
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.