قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع « الرسم
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع الرسم ».
تجرى الاختبارات يومي 17 و 18 نوفمبر سنة 1973 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة.
وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 18 سبتمبر سنة 1973 •
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة بأربعة (4).
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمراقبين من فرع الرسم المرسمين في درجتهم ممن لهم خمس سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في هذه الدرجة والبالغين من العمر 38 سنة على الاكثر بحلول اول يناير سنة 1973. :
المادة 4
فتح المادةيمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 كل ولد مكفول دون ان يتجاوز العمر 43 سنة. وفضلا عن ذلك ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات .
المادة 5
فتح المادةتمنح الزيادات في النقط للمترشحين من اعضاء بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الموظفين حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 146 المؤرخ في وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في اعلاه.
الثلاثاء 13 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيجب ان يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
طلب للمشاركة موقع من طرف المترشح، 2 (2) شهادة الميلاد
(3) شهادة الجنسية .
(4) نسخة من قرار التسمية في سلك مراقب فرع «الرسم»، وعند الاقتضاء :
(5) بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 (6) مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع عام 3 س 2 رياضيات (مسألتان) 3 س 3 فيزياء سؤال يتعلق بالدروس 2 س 3 رسم طبوغرافي 4 س 5 رسم صناعي 4 س 5 اختبار في اللغة الوطنية I س
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقط في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية وبعد تطبيق العوامل يجب ان يكون المترشح قد حصل على 180 نقطة في مجموع الاختبارات.
يوجد البرنامج المفصل للاختبارات فى الرياضيات والفيزياء على التوالى في الملحقين 1 و 2 المرفقين بأصل هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةيشتمل الاختبار في اللغة الوطنية على ثلاثة انواع من التمارين :
الاول ينقط من صفر الى 8 ويتضمن نص متبوع باسئلة بسيطة، الثاني ينقط على 6 ويتضمن اسئلة في القواعد النحوية والمفردات المستعملة
- الثالث ينقط على 6 ويتضمن اسئلة تكون محل تحرير فقرة .
وكل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مسقطة .
المادة 10
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة كما يلى :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات او ممثله، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير الموظفين والمنشآت الاساسية او ممثله
- مدير الادارة العامة او ممثله مدير البريد والمصالح المالية او ممثله 6 مدير المواصلات او ممثله.
ويمكن للجنة الامتحان ان تستعين برأى اى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم.
للجمهورية الجزائرية 1097
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة .
وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد.
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر التعيينات حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 68-350
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.