قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق II مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات . 1097
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 المتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1393 الوافق 6 فبراير سنة 1973 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات ، كمايلي : 18 مهندسو الدولة الباقي بدون تغيير)
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 المتمم والمعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 والمشار اليه أعلاه 6 كمايلي :
عدد ممثلى الموظفين | عدد ممثلى الادارة اللجان 18 الاسلاك الممثلة | المرسمون النواب المرسمون النواب 18 مهندسو الدولة I T I I الباقي بدون تغيير)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 وزير البريد والمواصلات وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان أحمد مدغري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.