مرسوم تنفيذي رقم 95-37 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يعدل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-115 المؤرخ في 25 مايو سنة 1994 الذي يعدل رسوم الخدمات المالية البريدية في النظام الداخلي
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-115 المؤرخ في 25 مايو سنة 1994 و المذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة الأولى : تحصل رسوم الخدمات المالية البريدية المطبقة عبر التراب الوطني طبقا للتعريفة المحددة في هذا المرسوم.
أ - الحوالات ( بدون تغيير ).
ب - رسوم خدمة الصكوك البريدية. 3 التحويلات لفائدة الغير.
د مصاريف المعالجة المعلوماتية لتسليم التحويلات على القوائم المتعددة صك 102 :
لغاية 100 تحويل ........................ 100,00 دج.
مافوق 100 تحويل عن كل 100 أو عن كل كسر 100 تحويل اضافي. . 30,00 دج . 6 رسوم وخدمات خاصة مختلفة :
ب رسم سنوي على صك الحساب ....... 50,00 دج .
ج التحصيلات والمرسلات مقابل الدفع عند التسليم ( بدون تغيير ). / العدد 5 أول رمضان عام 1415
د - مطبوعات ونماذج تسليم بمقابل مالي،
8 - دفتر نماذج الصكوك البريدية.
مجانا ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.