قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن حل المؤسسة العمومية المحلية "مؤسسة توزيع التجهيزات المنزلية ( E DIE E في ولاية البليدة". 26
المادة الأولى
فتح المادةتحل المؤسسة العمومية المحلية المسماة مؤسسة توزيع التجهيزات المنزلية في ولاية البليدة.
المادة 2
فتح المادةتنفذ التصفية وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه.
المادة 3
فتح المادةتكلف لجنة التصفية الولائية المختصة اقليميا بمتابعة عمليات التصفية طبقا للمواد 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994.
ساسي ، عزيزة أول رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.