قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد جمال خرشي المدير العام للوظيفة العمومية الإمضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق، والمقررات بما فيها القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 مقداد سيفي وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 82-1999
- مرسوم رقم 84-34
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.