مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق مدير الحفظ العقاري في ولاية مستغانم. أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام 19

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.