قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 25 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 ح ج ب 50-2200 بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الاصلية : 25ر0 دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها : 50ر. دج لمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 25ر0 دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر امر رقم 70-48 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن المصادقة على اتفاقية منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول المبرمة ببيروت فى 9 شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1968 بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الليبية . i 938 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مقرر مسبق مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 يتعلق باحداث منطقة للتشجين بمجبارة • 938 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 يتضمن احلال المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية وهران محل الشركة العقارية الجزائرية وتكليفه بالادارة الموقتة لأموال شركة القرض العقاري للقطاع الوهراني | والشركة التعاونية لتجمعات كاستور البحرية لوهران . 941
938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الأولى عام 1390 ه وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتضمن منح مكافآت المواظبة للمتدربين في مراكز الصناعات التقليدية . 941 قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات قصد تعيين ممثلين لموظفى وزارة الصناعة والطاقة لدى اللجان المتساوية الاعضاء . 942 مقرر مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة فى 24 مارس سنة 1970 من قبل لجنة الترتيب لولاية مستغانم . 943 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع « البناء والتركيبات » • 944
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين أعوان اداريين في فرع « الاستغلال » .. 946 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مكلفين بالسياقة في فرع « توزيع الارساليات وحملها ونقلها وتحويلها » . 947 قوانين وأوامر امر رقم 70-48 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام | للبترول المبرمة ببيروت في 9 شوال عام 1387 الموافق 9 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن المصادقة على | اتفاقية منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول المبرمة ببيروت في 9 شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1968 بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الليبية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبعد الاطلاع على اتفاقية منظمة الاقطار العربية المصدرة يناير سنة 1968 بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الليبية ، يأمر بمايلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول المبرمة ببيروت فى 9 شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1968 بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الليبية . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بتلمسان في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 … هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مقرر مسبق مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 يتعلق باحداث منطقة للتشجير بمجبارة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . بمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 ولا سيما المادة 79 منه المعدلة بموجب المرسوم رقم فه - 8 المؤرخ في 30 يناير سنة 1955 . وبمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 2 فبراير سنة 1941 والمتعلق باستصلاح الاحواض المنحدرة في الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 يونيو سنة 1949 والمتعلق بمناطق حماية الاراضي واستصلاحها ، وبناء على اقتراح مدير مصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تدخل في منطقة التشجير بمجبارة المجموعات التابعة لملك الدولة والجماعات الواقعة فى تراب بلدية مسعد وهي كما يلى :
الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 939 المجموعة التابعة لملك الدولة رقم 6 مساحتها 3230
- هكتارا و 79 آرا . المجموعة التابعة لملك الدولة رقم 7 مساحتها 5254
- هكتارا و 94 آرا . المجموعة التابعة لملك الدولة رقم 8 مساحتها 10495 هكتارا و 90 آرا . المجموعة التابعة لملك الدولة رقم 10 مساحتها 2892 |
- هكتارا . المجموعة التابعة للجماعات رقم 111 مساحتها 21 هكتارا و 60 آرا . المجموعة التابعة للجماعات رقم 117 مساحتها 16 هكتارا
- و 58 آرا . المجموعة التابعة للجماعات رقم 119 مساحتها 8 هكتارات و 78 آرا . المجموعة التابعة للجماعات رقم 123 مساحتها 21 هكتارا المادة 2 : تحدد منطقة التشجير أعلاه استنادا لمخطط السيناتوس كونسولت ، كما يلى : شمالا - ) من الشرق الى الغرب ) ب :
- الطريق المؤدى من الجلفة الى مجبارة مارا على البويب .
- المجموعة البلدية رقم 110
- المجموعة البلدية رقم 118 جنوباً - ) من الشرق الى الغرب ) ب :
- المجموعة البلدية رقم 21 . شرقاً - ) من الشمال الى الجنوب ) ب : تراب قبلية أولاد أم أخوه ) بلدية دار الشيوخ )- غرباً ) من الشمال الى الجنوب ) ب : تراب قبيلة أولاد الشراقة ( بلدية عين الابل ) تراب قبيلة أولاد تعبة ( بلدية مسعد ) المادة 3 : يفتح تحقيق مسبق في اطار التصريح بأن منطقة التشجير المعنية تعتبر من أعمال المنفعة العمومية وذلك طبقا للقانون الجارى به العمل . المادة 4 : يكلف مدير مصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ووالى المدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ أحكام هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 .. محمد طيبي وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر ولد احمد ، المولود سنة 1936 بدوار بودادة بلدية تامزورة ( وهران) ، واولاده القصر : غالم بن عبد القادر، المولود في 9 يناير سنة 1965 بوهران ، تركي بن عبد القادر ، المولود في 8 يناير سنة 1967 بتامزورة ( وهران) يمينة بنت بنت عبد القادر ، المولودة فى 8 يناير سنة 1969 بتامزورة (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : نكروف عبد القادر ، نكروف عالم ، نكروف تركي ، نكروف يمينة عبد القادر بن حمو ، المولود سنة 1918 بارفود ( المغرب ) ، وولده القاصر : لحسن ولد عبد القادر ، المولود في 15 ابريل سنة 1950 ببني صاف ) تلمسان ) ، ويدعيان من الآن فصاعدا : صحراوي عبد القادر ، صحراوي لحسن. عبد القادر ولد مازوك ، المولود في 23 يونيو سنة 1939 بالقليعة (الجزائر) ، عبد القادر بن محمد ، المولود في 19 غشت سنة 1922 بمليانة (الاصنام) .. احمد ولد محمد ، المولود في اول اكتوبر سنة 1933 بتلمسان .. أحمد بن عدى ، المولود سنة 1906 بكاكارت ، أقليم مراكش (المغرب) واولاده القصر : مليكة بنت احمد المولودة في 3 غشت سنة 1950 بالغزوات (تلمسان) ، حفيظة بنت أحمد المولودة في 20 سبتمبر سنة 1952 بالغزوات ، عمر بن احمد المولود في 5 غشت سنة 1954 بالغزوات (تلمسان) ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عدى احمد ، ابن عدى مليكة ابن عدى حفيظة ، ابن عدى عمر . علي بن احمد ، المولود في 8 سبتمبر سنة 1941 بمدينة ( الجزائر الدائرة 3 ) . علان خديجة ، المولودة سنة 1915 بتيميمون (الساورة) عمرو ولد ميلود ، المولود في 21 فبراير سنة 1941 بعين. الطلبة ( وهران ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن على عمرو عودي محمد ، المولود في 30 نوفمبر سنة 1943 باوبليل (وهران) باية بنت محمد ، المولودة في 24 يوليو سنة 1941 بمدينة الجزائر ..
940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الأولى عام 1390 ه بالكبير محمد ، المولود في 29 ابريل سنة 1948 ببشار | (الساورة) ابن حداش فاطمة ، ارملة شاطري بوعمامة ، المولودة سنة 1911 بتريفة ، اقليم وجدة (المغرب) ابن يوسف ولد مبارك ، المولود في 12 يناير سنة 1935 بمليانة (الاصنام) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك بن يوسف .. بوجمعة ولد بوصبحة ، المولود سنة 1925 بالمالح (وهران) ، واولاده القصر : نزيهة بنت بوجمعة ، المولودة سنة 1957 بالمالح ، بوسحابة ميمون ، المولود سنة 1960 ببركان (المغرب) ، بوسحابة ربيعة المولودة في 24 مايو سنة 19663 بعين تموشنت ، بوسحابة خضرة ، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1964 بعين تموشنت ، سعيد ولد بوجمعة ، المولود في 23 أبريل سنة 1967 بالمالح ، رحمة بنت بوجمعة المولودة في 5 ديسمبر سنة 1969 بالمالح ، ويدعون من الآن فصاعدا : جابري بوجمعة ، جابري نزيهة ، جابري ميمون ، جابري ربيعة ، جابري خضرة ، جابري سعيد ، جابري رحمة .. بودوية محمد ، المولود في 5 نوفمبر سنة 1938 بالمحمدية (وهران) جيلالي ولد محمد ، المولود في 6 يونيو سنة 1932 بتلمسان ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عدى جيلالي . غربي حسن ، المولود في 24 يوليو سنة 1942 بمطى ، ولاية بنزرت ( تونس ) ، وابنته القاصرة : فليسي ثريسا، المولودة في 13 يوليو سنة 1968 بمشرية ( سعيدة ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : فليسي حسن . حداد و محمد، المولود سنة 1933 بمناصر، دائرة شرشال، (الاصنام) . حمادي منور ، المولود في 19 اكتوبر سنة 1929 بتارقة (وهران) ، واولاده القصر : فاطنة بنت منور ، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1950 بتارقة (وهران) حمادي ولد منور المولود في 22 مارس سنة 1953 بعين تموشنت ، علي ولد منور المولود في 4 سبتمبر سنة 1955 بتارقة ، بارودي ولد منور المولود في 27 فبراير سنة 1958 بعين تموشنت ، احمد ولد منور ، المولود في 4 يوليو سنة 1960 بتارقة ، صالح ولد منور ، المولود في 6 مايو سنة 1963 بتارقة ، افتيحة بنت منور ، المولودة فى أول يناير سنة 1966 بعيين تموشنت ، محمد ولد منور ، المولود في 12 فبراير سنة 1969 بعين تموشنت (وهران) .. هلو غوثي ، المولود في 26 سبتمبر سنة 1926 بتلمسان | وولداه القاصران : هلو عبد الله ، المولود في 28 فبراير سنة 1957 بوجدة (المغرب) هلو مليكة ، المولودة في 9 ابريل سنة 1959 بوجدة ( المغرب ) . . حسين بن سي احمد المولودة في 6 فبراير سنة 1944 | بسيق ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : سي احمد حسين . خقاط الهادي ، المولود سنة 1920 بفاس (المغرب) وأولاده القصر : كفاط فوزية ، المولودة في 8 فبراير سنة 1950 بالابيار ، كغاط عبد الرحيم ، المولود في 5 مايو سنة 1951 بالابيار ، كفاط جمال ، المولود في أول يونيو سنة 1955 بالابيار ، كغاط أمينة ، المولودة فى 25 ابريل سنة 1956 بالابيار ، كفاط شفية ، المولودة فى 5 مارس سنة 1960 بمدينة الجزائر ( الدائرة 7 ) .. كبداني بوسيف ، المولود في 4 يونيو سنة 1934 بيني صاف (تلمسان) خديجة بنت مبارك ، المولودة فى 26 مارس سنة 1942 بعين طاية (الجزائر ) . الهواري بن عبد الله ، المولود في 28 مايو سنسة 1946 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : حمو الهواري . الابراهيمي لحسن ، المولود سنة 1928 بتنودي مشيخة آيت علي او بوبكر ، قبيلة آيت اولياد ، اقليم اكدير (المغرب)، وابنته القاصرة : الابراهيمي فاطمة ، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1966 بوهران . معطي محمد ، المولود سنة 1926 بتافيت ، بلدية بشار (الساورة) مغربي عبد القادر ، المولود في 8 مارس سنة 1931 بمنداز (مستغانم) . محمد قدور ، المولود في 16 غشت سنة 1932 بعين نويسي (مستغانم) . محمد بن الحاج حسين ، المولود في 27 يناير سنة 1913 بمدينة الجزائر . محمد بن صديق ، المولود في 21 يناير سنة 1945 بسيدي بلعباس ( وهران ) ، وابنته القاصرة : هوارية بنت محمد ، المولودة فى 24 فبراير سنة 1968 بسيدي بلعباس (وهران) ، ويدعيان من الآن فصاعدا : ابن صديق محمد ، ابن صديق هوارية .. مولاي بن محمد ، المولود في 13 ابريل سنة 1947 ببطيوة (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : علال مولاي .. رقية بنت محمد ، زوجة نصري احمد ، المولودة في 15 مايو سنة 1931 بالعامرية (وهران) ، وتدعى من الآن فصاعدا ابن سعيد رقية . رابح بن محمد ، المولود في 12 يناير سنة 1940 بعين تادلس (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : ولد محمد رابح . ريفي حبيبة ، زوجة منقوشي أحمد ، المولودة في 27 مايو سنة 1937 ببني صاف ( تلمسان ) صحراوي محمد ، المولود في 28 ديسمبر سنة 1920 بالسوقر ( تيارت ) .
الجمعة 28 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 941 صالح بن بلقاسم ، المولود سنة 1922 ببوحجار ( عنابة ) . سهيلي قويدر ، المولود سنة 1919 بوجدة (المغرب) ، واولاده القصر : سهيلي ميلود ، المولود سنة 1950 ببني واسين ، سهيلي حليمة ، المولودة سنة 1952 ببني واسين، سهيلي محمد ، المولود سنة 1954 ببني واسين ، سهيلي مصطفى ، المولود سنة 1956 ببني واسين ، سهيلي خضرة، المولودة سنة 1958 ببني واسين ، سهيلي احمد المولود سنة 1960 ببني واسين ، سهيلي حسن ، المولود سنة 1962 ببني واسين ، سهيلي فاطمة المولودة في 22 غشت سنة 1965 بمغنية (تلمسان) سليمان بن مزوك ، المولود في 19 سبتمبر سنة 1934 بالقليعة (الجزائر ) . تهامى لحسن ، المولود في 23 يونيو سنة 1942 ببئر الجير (وهران) . زناقي ولد ميمون ، المولود في 10 فبراير سنة 1921 بعين الكيحل (وهران) واولاده القصر : رمضان ولد زناقي ، المولود في 29 يونيو سنة 1950 بعين الكيحل ، احمد ولد زناقي، المولود في 2 مارس سنة 1952 بعين الكيحل ، عمر ولد زناقي المولود في 10 فبراير سنة 1954 بعين الكيحل ، حبيبة بنت زناقي ، المولودة في 16 مارس سنة 1956 بعين الكيحل ، فاطمة بنت زناقي ، المولودة في 2 مارس سنة 1961 بعين ويجب على الشركة العقارية الجزائرية المشار اليها أعلاه أن تعلم سلطة الوصاية بالكيفية التي نفذت بها المهمة التي أسندت اليها سابقا - طبقا للمادة 2 من القرار المؤرخ في 26 يوليو سنة 1965 والمتضمن توقيف المجلس الاداري لشركة القرض العقاري للقطاع الوهراني وتعيين متصرف مؤقت
- قصد الحصول على الابراء ، وذلك في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار . وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتضمن منح مكافآت المواظبة للمتدربين في مراكز الصناعات التقليدية ان وزير الصناعة والطاقة ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 65-236 65 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة الصناعة والطاقة 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 23 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن الكيحل ، عبد الرحمن ولد زناقي ، المولود في 14 ديسمبر | تطبيق المرسوم رقم 65 236 المؤرخ في 26 جمادي الاولى سنة 1968 بعين الكيحل ، (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عمر و زناقي ، ابن عمرو رمضان ، ابن عمر و احمد ، ابن عمر و عمر و ، ابن عمر و حبيبة ، ابن عمرو فاطمة، ابن عمر و عبد الرحمن . وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 يتضمن احلال المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية وهران محل الشركة العقارية الجزائرية وتكليفه بالادارة الموقتة الأموال شركة القرض العقارى للقطاع الوهراني | والشركة التعاونية لتجمعات كاستور البحرية لوهران بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 يحل المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية وهران والكائن بمدينة وهران ، نهج يطوعا بد ، محل الشركة العقارية الجزائرية ) C.I.A. ) التي هي شركة مغفلة متعاهدة ، الموجود مقرها الرئيسي بمدينة الجزائر نهج محمد أبى الوزداد رقم 222 وشركة القرض العقاري للقطاع الوهراني الكائن مقرها بنفس العنوان ضمن مسؤولية الادارة المؤقتة لأملاك شركة القرض العقارى للقطاع الوهراني والشركة التعاونية لتجمعات كاستور البحرية لوهران ، حي مارفال ، نهج جوبا بوهران … عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تحويل مديرية الصناعات التقليدية الى وزارة الصناعة والطاقة 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالاحكام المالية المؤسسة لفائدة المتدربين في مراكز الصناعات التقليدية الخاصة بالتكوين ، وبمقتضى مقرر وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط المؤرخ في 16 رجب عام 1388 الموافق 8 أكتوبر سنة 1968 والمحدثة بموجبه في الباب 43-1 من ميزانية وزارة الصناعة والطاقة ولدى الولاة ، ادارة للنفقات لدفع المنح الدراسية لتلامذة مراكز الصناعات التقليدية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجب أن يبلغ من المتدربين المقبولين في مراكز الصناعات التقليدية 14 سنة وأن يكونوا حائزين على شهادة التعليم الابتدائي ، وعند الاقتضاء مستوى نهاية الدروس الابتدائية المادة 2 : يقبض المتدربون في مراكز الصناعات التقليدية للتكوين مكافأة شهرية للمواظبة ، تحسب بالكيفية التالية : 60 دج في الشهر للسنة الاولى للتدريب ، 90 دج في الشهر للسنة الثانية للتدريب ، 120 دج في الشهر للسنة الثالثة للتدريب .
942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1390 ه المادة 3 : يخفض المبلغ الشهرى للمكافأة الممنوحة في حالة الغياب بدون عذر مقبول أو عدم القيام بالعمل بسبب المرض ، حسب عدد أيام العمل التي لم يمارس فيها الشغل .. المادة 4 : يمكن لتلامذة مراكز التكوين ، بعد الانتهاء من السنة الثالثة من التدريب ، متابعة تحسين مستواهم في مراكز الانتاج .. المادة 5 : يستطيع المتدربون المستحقون البالغون من العمر 1 سنة قبل اختتام مرحلة السنوات الثلاث للتعليم أن يعينوا كمتمرنين بناء على اقتراح رئيس المركز .. المادة 6 : ان التلامذة المقبولين فى التدريب ، يكونون أثناء مدة اقامتهم بالمركز مشتركين في الضمان الاجتماعي ومؤمن عليهم من طرف المؤسسة ضد الحوادث • المادة 7 : يكلف مدير الصناعات التقليدية ومدير الميزانية والمراقبة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 وزير الصناعة والطاقة عن الوزير المكلف بالمالية بلعيد عبد السلام والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات قصد تعيين ممثلين لموظفى وزارة الصناعة والطاقة لدى اللجان المتساوية الاعضاء ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 محرم عام 1390 الموافق 6 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الأعضاء لموظفى وزارة الصناعة والطاقة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد تاريخ الانتخابات لتعيين ممثلين عن الموظفين لدى اللجان المتساوية الاعضاء بيوم 29 غشت سنة 1970 و تخص هذه اللجان الاسلاك التالية : الأعوان الاداريون ، الأعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، سائقو السيارات من الصنف الاول ، أعوان المكاتب ، سائقو السيارات من الصنف الثاني ، أعوان المصالح ، مفتشو الصناعة التقليدية ، تقنيو الصناعة والطاقة الأعوان التقنيون للصناعة التقليدية . المدربون في الصناعة التقليدية 6 موظفو تحقيق آلات الكيل المادة 2 : يجب أن تبعث الترشيحات الى وزارة الصناعة والطاقة ، مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين
- والعمل الاجتماعي والمنازعات 6 يوم 21 يوليو سنة 1970 آخر أجل . المادة 3 : يجب أن تعلق قوائم الانتخاب في كل مصلحة قبل 8 غشت سنة 1970. المادة 4 : يتم الانتخاب بالمراسلة وتبعث لهذا الغرض قائمة المترشحين والغلافات المستعملة في الانتخابات الى الناخبين المادة 5 : يضع كل ناخب وقت التصويت - علامة
- ( × ) في المربعات المقابلة لأسماء المترشحين الذين اختارهم وهذا في حدود عدد الممثلين عن الموظفين المرسمين منهم والنواب ، المحدد لكل لجنة متساوية الاعضاء منصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 محرم عام 1390 الموافق 6 أبريل سنة 1970 والمشار اليه أعلاه المادة 6 : يحدث بوزارة الصناعة والطاقة ، مديرية الادارة العامة 6 المديرية الفرعية للموظفين والعمل الاجتماعي والمنازعات مكتب مركزى للانتخاب مكلف باعداد نتائج الانتخاب ، لكل اللجان المتساوية الاعضاء المؤسسة . تحدد كيفيات فرز الاصوات بموجب قرار المادة 7 : يجب على كل ناخب ، بعد التصويت ، أن يبعث عن طريق البريد غلافه للمكتب المركزي للانتخاب المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه يوم 29 غشت سنة 1970 على الساعة الثانية عشرة آخر أجل .
الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 943 المادة 8 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 . بلعيد عبد السلام مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين | من رخص محلات بيع التبغ المعدة فى 24 مارس سنة 1970 من قبل لجنة الترتيب الولاية مستغانم بموجب مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يصادق على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجنة الترتيب لولاية مستغانم | تطبيقا للمرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ لولاية مستغانم اسم ولقب المنتفعين الدائرة البلدية عبد القادر منون وادي رهيو عين الحمام قدور واجر )) عمي موسى حبيب بن دلة » جديوية احمد صبيح )) الاحلاف محمد بن زينية ملعب إفاطمة بن يطو ارملة بودهج ) ) وريزان فغول خديم ) ) وادي رهيو محمد العرق )) )) قدور مكي )) )) عابد بن قدور )) )) محمد حمدي )) )) عبد القادر جيدي ) ) ) ) عبد القادر بن دلاعة )) )) محمد خروس )) الرمقة فاطمة بن عين السمن أرملة كتروسي ) )) سيدي محمد بن علي حمو خديم سيدي علي حجاج فاطمة بالاحول ارملة بالاحول ) ) ) ) العربي بن نامة )) سيدي علي مبارك بن علية )) )) محمد عزائرية ) } ) ) مسعودة سطايلي ارملة بالهواري » سيدي الاخضر اسم ولقب المنتفعين الدائرة البلدية الطيب عشاش سيدي علي سيدي الاخضر صدوق المولودة دالاوى خيرة ) ) ) ) يمينة دوبة حبيب ارملة شريف اغيل ايران )) المطمر رقية عامر عامر أرملة حسن ) ) » عبد القادر بن ماحي » )) هليل إفاطمة عمراني ارملة بوضياء ) ) ) ) بخته يعقوب ارملة برين محمد حمداوي )) اغيل ايران بلعيد بن مسعود ) ) ) ) بز لماطي معروف ) ) عبد القادر خديم )) )) لطيفة بشطالي ارملة شريف ) ) » زينب كرناش ارملة زوادة )) » فاطمة عدة ارملة قطة وضاح )) ) ) عائشة بن قادة أرملة شيخ ) ) » فاطمة قاضي ارملة عامر عامر )) )) ملحة خديم أرملة بوهني ) ) ) الزهراء بن الجيلالي ارملة الحاج قدور » « بوطالب مولاي ) ) القلعة ابن عودة بوعلام ) ) ) ) عبد المجيد رحال ) مندس محمد بن الجلالي. )) ) ) محند امزيان آيت قارة ) ) ) ) عابد منصور ) ) وادي الجماعة الازرق بو الاعراس ) ) وادي السلام محمد بو قروج ) ) )) عبد الرحمن بن عيش ) ) زمورة محمد واعلي )) ) ) محمد بالازرق ) ) ) ) عبد القادر بن قدور ) ) » جيلالي عيد تيغنيف عوف قدور خليج )) البرج بوعلام غمشي ) ) )) منور بهلول ) ) )) بالاحول خناطة ) ) الحشم محي الدين حرطاني )) خلوية حبيب نور )) وادي الابطال قنون خاطري )) ) ) جيلالي مكوسي ) ) سيدي قادة عبد القادر دحان » تيغنيف مختار سليماني ) ) ) ) عبد القادر موساوي » قادة حمشاشي )) a ملحة بن دارة ارملة ناصف D C
944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الأولى عام 1390 ه اسم ولقب المنتفعين الدائرة البلدية حبيب بن قلة مستغانم مستغانم او عمر و مبرك » ) ) منور قارة مع طفي ) ) شارف برابح ) ) » ابن ذهبية شاري )) )) ابن نفعول غمزي )) عبد الوهاب خليفة » )) ناصر سرير » » محمد بن بوعرك )) » الاخضر خليفة )) بو عبد الله بن بايزيد ) ) )) عبد القادر بوعزة ) ) » عبد القادر بوصوار ) ) شارف بن خويدم )) » عابد بن عمارة » )) محمد بن زحاف )) )) احمد فلواح » ) ) عبد القادر بوسطيبة » » عبد القادر بوزيد » ) ) خديجة الاحول ارملة طبجي )) ) شارف حمياني )) عين نويسي يوسف بالاحول ) ) دلس جيلالي شمومة ) ) )) احمد شرقي ) ) » عبو شمومة ) ) ) ) عدة جدي )) بو قيراط حبيب شوارفية ) ) » عيسى العلق ) ) ) ) ابن عودة كساس )) )) با قدور موسى ) ) خير الدين عيسى ابركان ) ) ) ) بالا حول حمو » )) شارف شبيل ) ) حاسي معمش خليل الاطرش ) ) ) عبد الكريم راجي ) ) المرسى شارف بن كلوة ) ) ) ) احمد مولاط ) ) وادي الخير عبد الله مفتت ) ) )) ابن عودة عزروق ) ) ستيدية عبد القادر دراري معسكر بو حنيفية عبد القادر بالعصري ) ) ) ) محمد بن فتوحة )) غريس قويدر بواب )) حسين بوعبد الله حبيب ) ) معوسة مازاري مزوغي معسكر محمد بالازرق )) اسم ولقب المنتفعين الدائرة البلدية يوسف تقار معسكر معسكر مالك موفق )) ) ) عبد القادر بوجبينة ) ) ) نجادي بوسيف ) ) ) ) محمد مرزوق ) ) » محمد فاسي )) )) محمد بوسيف « 》 عبد القادر زراقي « ) ) عبد القادر كروم » n نجاجي بن عمارة » المطمر رحال بالسقرة تيزي وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين فى فرع » البناء والتركيبات » ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه 6
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 يقرران ما يلى :
الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1390 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945
المادة الأولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع « البناء والتركيبات » . وتجرى الاختبارات في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة أيام 11 و 12 و 13 سبتمبر 1970 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسة (5) المادة 3 : تفتح المسابقة للمراقبين من فرع الرسم المرسمين في درجتهم والذين لهم 5 سنوات من الأقدمية منذ تعيينهم في الدرجة والبالغين من العمر 41 سنة على الأكثر في أول يناير 1970 ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 45 سنة كما يؤخر هذا الحد بالمدة المساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع هذا التأخير 10 سنوات • المادة 4 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ،- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية ويجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح • المادة 5 : تشتمل المسابقة على المواد التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء حول موضوع مهني س الرياضيات ، 3 س رسم يتعلق بمشروع ما ، س بيان وصفى ( أو ) بيسان تقديري للأشغال 6 。 س التحقق من (أو) مراجعة مذكرة ، س اختبار في العربية 。 3 اس وينقط كل اختبار من صفر الى 20 يمكن أن يصرح بنجاح المترشحين الذين يحصلون على الاقل على 6 نقاط بالنسبة لكل اختبار باستثناء اختبار العربية و 200 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل ان البرنامج المفصل لاختبار الرياضيات يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 6 : ان اختبار الانشاء حول موضوع له طابع مهنى يتضمن تحرير تقرير خاص بالتحقيق أو بحادث أو بنزاع وقع في حظيرة شغل أو برسالة خاصة بخلاف ما أو بعرض الخ .. المادة 7 : ان اختبار الرياضيات يتمثل في حل مشكلتين ، الاولى حول الجبر وعلم المثلثات والثانية تتعلق بالهندسة ومستمدة من البرنامج الموجود في الملحق المرفق بأصل هذا القرار المادة 8 : ان اختبار الرسم يتمثل في اقامة تصميم لبناء عمارة أو تركيب آلة تسخين أو كهرباء حسب مقياس معين وحسب برنامج لحاجات معينة المادة 9 : ان اختبار البيان الوصفى أو التقديري يتمثل في اعداد هذا البيان ( أو هذه البيانات ) ابتداء من رسم معين يتضمن كل الايضاحات اللازمة . المادة 10 : ان اختبار التحقيق و (أو) المراجعة لمذكرة يتمثل في التحقق و ( أو ) مراجعة مذكرة تتضمن أغلاطا ومعدة أما حسب الاجتهاد أو حسب بيانات وصفية وتقديرية . المادة 11 : يشتمل اختبار اللغة العربية على تعجيم نص محرر بالعربية ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تفوق المعدل والتي تضاف الى نقاط المواد الاخرى بعد تطبيق العوامل . المادة 13 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه .
- نائب مدير التعليم أو مندوبه • ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم المادة 13 : يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق 6 قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم . وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات ويعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين متمرنين وذلك حسب درجة ترتيبهم المادة 14 : ان المترشحين الحائزين على شهادة العضوبة في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بموجب المرسوم رقم 66 37 المؤرخ- في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 | يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386. الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل
946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الأولى عام 1390 ه بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المادة 15 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 . وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 139 الموافق 6 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين اعوان اداريين فى فرع (( الاستغلال )) ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 68 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-508 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن | احداث سلك للأعوان الاداريين لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين أعوان اداريين في فرع « الاستغلال » وتجرى الاختبارات يوم 27 سبتمبر سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة وعشرين ) 120 ( المادة 3 : تفتح المسابقة لأعوان المكاتب وللسائقين والمتخصصين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في فرع توزيع البرقيات وحملها ونقلها ، المرسمين في درجتهم ولهم خمس سنوات على الاقل من الاقدمية منذ تعيينهم في الدرجة ، والبالغين من العمر 43 سنة على الأكثر في أول يوليو سنة 1970 ، ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز العمر 47 سنة ، كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة تساوى الفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات . المادة 4 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية : ملف الترشيح رقم 886 5 ، طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية وينبغي ان يوجه طلب المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الاداري الى المديرية التابع لها المترشح .. المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء في موضوع عام ، 2 س جدول ( ترتيب جدول يتضمن عمليات حسابية ، استنادا الى عناصر معينة ) ، 3 30 1 س الجغرافيا الادارية : 3 30 را س أ ) الجزائر : الولايات ، والبلديات والمدن الرئيسية ، ب ) العالم الخارجي : الدول: العواصم والمدن الرئيسية اختبار في العربية 3 1 وينقط كل اختبار من صفر الى 20 …
الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947 يمكن التصريح بنجاح المترشحين الذين يحصلون على 6 | نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء اختبار اللغة | العربية وعلى 80 نقطة لمجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل . المادة 6 : يتضمن اختبار اللغة العربية تعريب نص محرر بالعربية . ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تفوق المعدل والتي تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه . نائب مدير التعليم أو مندوبه .. ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم .. المادة 8 : يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق 6 قائمة المترشحين ، الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس | الترتيب . وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .. المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون كأعوان اداريين متمرنين حسب ترتيبهم ويتابعون دروسا في التكوين المهني المادة 10 : ان المترشحين الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي اسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 • المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 وزير البريد والموصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مكلفين بالسياقة في فرع » توزيع الارساليات وحملها و نقلها وتحويلها » ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 357 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المكلفين بالسياقة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مكلفين بالسياقة في فرع « توزيع الارساليات وحملها ونقلها وتحويلها » وتجرى الاختبارات يوم 18 أكتوبر سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة وخمسين ( 150 ) تخصص خمسون بالمائة منها لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . ويمكن أن تسند الوظائف غير المخصصة للمترشحين الآخرين المادة 3 : تفتح المسابقة للمكلفين بالسياقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من فرع توزيع الارساليات
948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1390 ها وحملها ونقلها وتحويلها ، المرسمين في درجتهم والبالغين من العمر 43 سنة على الأكثر في أول يناير 1970 ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ان البرنامج المفصل لمواد الرياضيات والجغرافيا يوجد 1 في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 7 : يشتمل اختبار اللغة العربية على تعجيم نص ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 47 سنة ، كما يؤخر | محرر بالعربية . ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تفوق هذا الحد بالمدة المساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع هذا التأخير 10 سنوات المادة 4 : ينبغى على المترشحين بالاضافة الى ذلك : أن يكونوا حاصلين على رخصة السياقة السيارات من نوع : أ ، ب ، ج ، د. أن تتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية الخاصة ، المطلوبة
- السياقة السيارات الادارية . وقبل التعيين ينبغي أن يحصل المترشحون على الشهادات القانونية للكفاءة في سياقة وصيانة هذه السيارات ، واذا أخفق المترشح ثلاث مرات متتالية في امتحان الحصول على هذه الشهادات فانه يفقد حقه في التمتع بالنجاح الذي أحرز عليه المادة 5 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ،- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل- التأشيرات القانونية ويجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الاداري الى المديرية التابع لها المترشح . المادة 6 : تشتمل المسابقة على المواد التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة عرض أو وصف يشكل في آن واحد اختبارا في الاملاء 2 2 س الرياضيات 3 30 را س الجغرافيا 3 30 ٫ 1 س اختبار في العربية 2 اس وينقط كل اختبار من صفر الى 20 . يمكن أن يصرح بنجاح المترشحين الذين يحصلون على الاقل على 6 نقاط بالنسبة لكل اختبار باستثناء اختبار العربية وبعد تطبيق العوامل ، على 70 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات • المعدل والتي تضاف الى نقاط المواد الاخرى بعد تطبيق العوامل المادة 8 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله .
- نائب مدير التعليم أو مندوبه .. ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم . المادة 9 : يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القوائم فى النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .. المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون كمكلفين بالسياقة متمرنين حسب ترتيبهم المادة 11 : ان المترشحين الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بموجب المرسوم رقم 37 66 37 66 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير - 2 سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر