قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات قصد تعيين ممثلين لموظفى وزارة الصناعة والطاقة لدى اللجان المتساوية الاعضاء . 942
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ الانتخابات لتعيين ممثلين عن الموظفين لدى اللجان المتساوية الاعضاء بيوم 29 غشت سنة 1970 و تخص هذه اللجان الاسلاك التالية :
الأعوان الاداريون ، الأعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، سائقو السيارات من الصنف الاول ، أعوان المكاتب ، سائقو السيارات من الصنف الثاني ، أعوان المصالح ، مفتشو الصناعة التقليدية ، تقنيو الصناعة والطاقة الأعوان التقنيون للصناعة التقليدية .
المدربون في الصناعة التقليدية 6 موظفو تحقيق آلات الكيل
المادة 2
فتح المادةيجب أن تبعث الترشيحات الى وزارة الصناعة والطاقة ، مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين - والعمل الاجتماعي والمنازعات 6 يوم 21 يوليو سنة 1970 آخر أجل .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تعلق قوائم الانتخاب في كل مصلحة قبل 8 غشت سنة 1970.
المادة 4
فتح المادةيتم الانتخاب بالمراسلة وتبعث لهذا الغرض قائمة المترشحين والغلافات المستعملة في الانتخابات الى الناخبين
المادة 5
فتح المادةيضع كل ناخب وقت التصويت - علامة - ( × ) في المربعات المقابلة لأسماء المترشحين الذين اختارهم وهذا في حدود عدد الممثلين عن الموظفين المرسمين منهم والنواب ، المحدد لكل لجنة متساوية الاعضاء منصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 محرم عام 1390 الموافق 6 أبريل سنة 1970 والمشار اليه أعلاه
المادة 6
فتح المادةيحدث بوزارة الصناعة والطاقة ، مديرية الادارة العامة 6 المديرية الفرعية للموظفين والعمل الاجتماعي والمنازعات مكتب مركزى للانتخاب مكلف باعداد نتائج الانتخاب ، لكل اللجان المتساوية الاعضاء المؤسسة .
تحدد كيفيات فرز الاصوات بموجب قرار
المادة 7
فتح المادةيجب على كل ناخب ، بعد التصويت ، أن يبعث عن طريق البريد غلافه للمكتب المركزي للانتخاب المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه يوم 29 غشت سنة 1970 على الساعة الثانية عشرة آخر أجل .
الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 943
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 .
بلعيد عبد السلام مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين | من رخص محلات بيع التبغ المعدة فى 24 مارس سنة 1970 من قبل لجنة الترتيب الولاية مستغانم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.