مقرر

مقرر مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة فى 24 مارس سنة 1970 من قبل لجنة الترتيب لولاية مستغانم . 943

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.