قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع « البناء والتركيبات » • 944
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع « البناء والتركيبات » .
وتجرى الاختبارات في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة أيام 11 و 12 و 13 سبتمبر 1970
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسة (5)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمراقبين من فرع الرسم المرسمين في درجتهم والذين لهم 5 سنوات من الأقدمية منذ تعيينهم في الدرجة والبالغين من العمر 41 سنة على الأكثر في أول يناير 1970 ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 45 سنة كما يؤخر هذا الحد بالمدة المساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع هذا التأخير 10 سنوات •
المادة 4
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ، - شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية ويجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح •
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على المواد التالية :
نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء حول موضوع مهني س الرياضيات ، 3 س رسم يتعلق بمشروع ما ، س بيان وصفى ( أو ) بيسان تقديري للأشغال 6 。 س التحقق من (أو) مراجعة مذكرة ، س اختبار في العربية 。 3 اس وينقط كل اختبار من صفر الى 20 يمكن أن يصرح بنجاح المترشحين الذين يحصلون على الاقل على 6 نقاط بالنسبة لكل اختبار باستثناء اختبار العربية و 200 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل ان البرنامج المفصل لاختبار الرياضيات يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةان اختبار الانشاء حول موضوع له طابع مهنى يتضمن تحرير تقرير خاص بالتحقيق أو بحادث أو بنزاع وقع في حظيرة شغل أو برسالة خاصة بخلاف ما أو بعرض الخ ..
المادة 7
فتح المادةان اختبار الرياضيات يتمثل في حل مشكلتين ، الاولى حول الجبر وعلم المثلثات والثانية تتعلق بالهندسة ومستمدة من البرنامج الموجود في الملحق المرفق بأصل هذا القرار
المادة 8
فتح المادةان اختبار الرسم يتمثل في اقامة تصميم لبناء عمارة أو تركيب آلة تسخين أو كهرباء حسب مقياس معين وحسب برنامج لحاجات معينة
المادة 9
فتح المادةان اختبار البيان الوصفى أو التقديري يتمثل في اعداد هذا البيان ( أو هذه البيانات ) ابتداء من رسم معين يتضمن كل الايضاحات اللازمة .
المادة 10
فتح المادةان اختبار التحقيق و (أو) المراجعة لمذكرة يتمثل في التحقق و ( أو ) مراجعة مذكرة تتضمن أغلاطا ومعدة أما حسب الاجتهاد أو حسب بيانات وصفية وتقديرية .
المادة 11
فتح المادةيشتمل اختبار اللغة العربية على تعجيم نص محرر بالعربية ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تفوق المعدل والتي تضاف الى نقاط المواد الاخرى بعد تطبيق العوامل .
المادة 13
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه .
- نائب مدير التعليم أو مندوبه • ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم
المادة 13
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق 6 قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم . وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات ويعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين متمرنين وذلك حسب درجة ترتيبهم
المادة 14
فتح المادةان المترشحين الحائزين على شهادة العضوبة في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بموجب المرسوم رقم 66 37 المؤرخ - في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 | يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386. الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل 946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الأولى عام 1390 ه بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 .
وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-350
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.