قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين أعوان اداريين في فرع « الاستغلال » 946
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين أعوان اداريين في فرع « الاستغلال » وتجرى الاختبارات يوم 27 سبتمبر سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة وعشرين (120)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة لأعوان المكاتب وللسائقين والمتخصصين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في فرع توزيع البرقيات وحملها ونقلها ، المرسمين في درجتهم ولهم خمس سنوات على الاقل من الاقدمية منذ تعيينهم في الدرجة ، والبالغين من العمر 43 سنة على الأكثر في أول يوليو سنة 1970 ، ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز العمر 47 سنة ، كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة تساوى الفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات .
المادة 4
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
ملف الترشيح رقم 886 5 ، طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية وينبغي ان يوجه طلب المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الاداري الى المديرية التابع لها المترشح ..
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء في موضوع عام ، 2 س جدول ( ترتيب جدول يتضمن عمليات حسابية ، استنادا الى عناصر معينة ) ، 3 30 1 س الجغرافيا الادارية : 3 30 را س
أ ) الجزائر : الولايات ، والبلديات والمدن الرئيسية ،
ب ) العالم الخارجي : الدول:
العواصم والمدن الرئيسية اختبار في العربية 3 1 وينقط كل اختبار من صفر الى 20 ...
الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947 يمكن التصريح بنجاح المترشحين الذين يحصلون على 6 | نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء اختبار اللغة | العربية وعلى 80 نقطة لمجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل .
المادة 6
فتح المادةيتضمن اختبار اللغة العربية تعريب نص محرر بالعربية . ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تفوق المعدل والتي تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل
المادة 7
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه .
نائب مدير التعليم أو مندوبه ..
ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم ..
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق 6 قائمة المترشحين ، الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس | الترتيب . وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات ..
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كأعوان اداريين متمرنين حسب ترتيبهم ويتابعون دروسا في التكوين المهني
المادة 10
فتح المادةان المترشحين الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي اسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 •
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 وزير البريد والموصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.