قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مكلفين بالسياقة في فرع « توزيع الارساليات وحملها ونقلها وتحويلها » . 947
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مكلفين بالسياقة في فرع « توزيع الارساليات وحملها ونقلها وتحويلها »
وتجرى الاختبارات يوم 18 أكتوبر سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة وخمسين ( 150 ) تخصص خمسون بالمائة منها لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . ويمكن أن تسند الوظائف غير المخصصة للمترشحين الآخرين
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمكلفين بالسياقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من فرع توزيع الارساليات 948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1390 ها وحملها ونقلها وتحويلها ، المرسمين في درجتهم والبالغين من العمر 43 سنة على الأكثر في أول يناير 1970 ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ان البرنامج المفصل لمواد الرياضيات والجغرافيا يوجد 1 في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيشتمل اختبار اللغة العربية على تعجيم نص ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 47 سنة ، كما يؤخر | محرر بالعربية . ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تفوق هذا الحد بالمدة المساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع هذا التأخير 10 سنوات
المادة 4
فتح المادةينبغى على المترشحين بالاضافة الى ذلك :
أن يكونوا حاصلين على رخصة السياقة السيارات من نوع : أ ، ب ، ج ، د.
أن تتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية الخاصة ، المطلوبة - السياقة السيارات الادارية .
وقبل التعيين ينبغي أن يحصل المترشحون على الشهادات القانونية للكفاءة في سياقة وصيانة هذه السيارات ، واذا أخفق المترشح ثلاث مرات متتالية في امتحان الحصول على هذه الشهادات فانه يفقد حقه في التمتع بالنجاح الذي أحرز عليه
المادة 5
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ، - شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل - التأشيرات القانونية ويجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الاداري الى المديرية التابع لها المترشح .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على المواد التالية :
نوع الاختبارات المعامل المدة عرض أو وصف يشكل في آن واحد اختبارا في الاملاء 2 2 س الرياضيات 3 30 را س الجغرافيا 3 30 ٫ 1 س اختبار في العربية 2 اس وينقط كل اختبار من صفر الى 20 .
يمكن أن يصرح بنجاح المترشحين الذين يحصلون على الاقل على 6 نقاط بالنسبة لكل اختبار باستثناء اختبار العربية وبعد تطبيق العوامل ، على 70 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات • المعدل والتي تضاف الى نقاط المواد الاخرى بعد تطبيق العوامل
المادة 8
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله .
- نائب مدير التعليم أو مندوبه ..
ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم .
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القوائم فى النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات ..
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كمكلفين بالسياقة متمرنين حسب ترتيبهم
المادة 11
فتح المادةان المترشحين الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بموجب المرسوم رقم 37 66 37 66 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير - 2 سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-357
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.