امر رقم 70-48 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن المصادقة على اتفاقية منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول المبرمة ببيروت فى 9 شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1968 بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الليبية . i 938
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول المبرمة ببيروت فى 9 شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1968 بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الليبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بتلمسان في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 ...
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 79-258
مرسوم رقم 79-258 مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول المبرم بالكويت في 2 جمادى الثانية عام 1398 الموافق و مايو سنة 1978
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.