مقرر مسبق مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 يتعلق باحداث منطقة للتشجين بمجبارة • 938
المادة الأولى
فتح المادةتدخل في منطقة التشجير بمجبارة المجموعات التابعة لملك الدولة والجماعات الواقعة فى تراب بلدية مسعد وهي كما يلى :
الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 939 المجموعة التابعة لملك الدولة رقم 6 مساحتها 3230 - هكتارا و 79 آرا .
المجموعة التابعة لملك الدولة رقم 7 مساحتها 5254 - هكتارا و 94 آرا .
المجموعة التابعة لملك الدولة رقم 8 مساحتها 10495 هكتارا و 90 آرا .
المجموعة التابعة لملك الدولة رقم 10 مساحتها 2892 | - هكتارا .
المجموعة التابعة للجماعات رقم 111 مساحتها 21 هكتارا و 60 آرا .
المجموعة التابعة للجماعات رقم 117 مساحتها 16 هكتارا - و 58 آرا .
المجموعة التابعة للجماعات رقم 119 مساحتها 8 هكتارات و 78 آرا .
المجموعة التابعة للجماعات رقم 123 مساحتها 21 هكتارا
المادة 2
فتح المادةتحدد منطقة التشجير أعلاه استنادا لمخطط السيناتوس كونسولت ، كما يلى :
شمالا - ) من الشرق الى الغرب ) ب :
- الطريق المؤدى من الجلفة الى مجبارة مارا على البويب .
- المجموعة البلدية رقم 110
- المجموعة البلدية رقم 118 جنوباً - ) من الشرق الى الغرب ) ب :
- المجموعة البلدية رقم 21 .
شرقاً - ) من الشمال الى الجنوب ) ب :
تراب قبلية أولاد أم أخوه ) بلدية دار الشيوخ ) - غرباً ) من الشمال الى الجنوب ) ب :
تراب قبيلة أولاد الشراقة ( بلدية عين الابل ) تراب قبيلة أولاد تعبة ( بلدية مسعد )
المادة 3
فتح المادةيفتح تحقيق مسبق في اطار التصريح بأن منطقة التشجير المعنية تعتبر من أعمال المنفعة العمومية وذلك طبقا للقانون الجارى به العمل .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير مصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ووالى المدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ أحكام هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 ..
محمد طيبي وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.