قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 يتضمن احلال المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية وهران محل الشركة العقارية الجزائرية وتكليفه بالادارة الموقتة لأموال شركة القرض العقاري للقطاع الوهراني والشركة التعاونية لتجمعات كاستور البحرية لوهران . 941
المادة الأولى
فتح المادةيجب أن يبلغ من المتدربين المقبولين في مراكز الصناعات التقليدية 14 سنة وأن يكونوا حائزين على شهادة التعليم الابتدائي ، وعند الاقتضاء مستوى نهاية الدروس الابتدائية
المادة 2
فتح المادةيقبض المتدربون في مراكز الصناعات التقليدية للتكوين مكافأة شهرية للمواظبة ، تحسب بالكيفية التالية : 60 دج في الشهر للسنة الاولى للتدريب ، 90 دج في الشهر للسنة الثانية للتدريب ، 120 دج في الشهر للسنة الثالثة للتدريب . 942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1390 ه
المادة 3
فتح المادةيخفض المبلغ الشهرى للمكافأة الممنوحة في حالة الغياب بدون عذر مقبول أو عدم القيام بالعمل بسبب المرض ، حسب عدد أيام العمل التي لم يمارس فيها الشغل ..
المادة 4
فتح المادةيمكن لتلامذة مراكز التكوين ، بعد الانتهاء من السنة الثالثة من التدريب ، متابعة تحسين مستواهم في مراكز الانتاج ..
المادة 5
فتح المادةيستطيع المتدربون المستحقون البالغون من العمر 1 سنة قبل اختتام مرحلة السنوات الثلاث للتعليم أن يعينوا كمتمرنين بناء على اقتراح رئيس المركز ..
المادة 6
فتح المادةان التلامذة المقبولين فى التدريب ، يكونون أثناء مدة اقامتهم بالمركز مشتركين في الضمان الاجتماعي ومؤمن عليهم من طرف المؤسسة ضد الحوادث •
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الصناعات التقليدية ومدير الميزانية والمراقبة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 وزير الصناعة والطاقة عن الوزير المكلف بالمالية بلعيد عبد السلام والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.