قرار

قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 يتضمن احلال المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية وهران محل الشركة العقارية الجزائرية وتكليفه بالادارة الموقتة لأموال شركة القرض العقاري للقطاع الوهراني والشركة التعاونية لتجمعات كاستور البحرية لوهران . 941

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.