ج.ر عدد 17 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 دج 50 دج النسخة الاصليه وترجمتها 70 درج 100 د.ج مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة . الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر

- بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 درج و ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 د. ج - لمن العدد للسنين السابقة - 1:00 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . فهرس

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1394

- الموافق 25 ديسمبر سنة 1974 يتضمن احالة متصرف على الاستيداع . 251 مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 قرارات مؤرخة في 14 ذي القعدة و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 نوفمبر و 16 و 17 و 18 و 19 الموافق 13 فبراير سنة 1975 يتضمن و 20 ديسمبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك تعيين المدير العام للشركة الوطنية لشحن وتفريغ (سوناما) . وزارة الداخلية البضائع المتصرفين. 251

وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 يتضمن

  • مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 انهاء مهام مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها . 253 الموافق 13 فبراير سنة 1975 يتضمن مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 انهاء مهام مدير المياه بالمجلس التنفيذي الواحات . لولاية الموافق 13 فبراير سنة 1975 يتضمن 251 | انهاء مهام مكلف بمهمة . 253

250 الجريدة الرسمية ..وزارة العدل

  • مره مرسومان مؤرخان في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 يتضمنان انهاء مهام قاضيين . 253 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة . 253 مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكس . 253
  • قراران مؤرخان في 4 ذي الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يتضمنان الترخيص للشركة الجزائرية للبناء الصناعي والبترولى باستغلال مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الأول رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 253 قراران مؤرخان في 4 ذي الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يتضمنان الترخيص للشركة الجزائرية للبناء الصناعي والبترولى باستغلال مستودعات للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 .. 256 وزارة التجارة
  • مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1395 الموافق 14 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود . 257 مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1395 الموافق 14 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة و انجازها وتسييرها . 258 مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1395 الموافق 14 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للسجل التجاري 258 مراسيم مؤرخة في 3 صفر عام 1395 الموافق 14 فبراير سنة 1975 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1395 الموافق 14 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير …. 258 للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 صفر عام 1395 ه وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 2 صفر بعام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير 258 كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبرامج والدراسات القانونية . 258 مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للبرامج والدراسات القانونية .. 258 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 5 غشت سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض لبلدية بوقادر قصد بناء مساكن للمعلمين مساحتها 6 آرات تقريبا . 259 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 5- غشت سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية العبادية عن قطعة ارض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا قصد بناء قسمين مدرسيين ومسكنين • 259 قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1392 الموافق 6 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل للمكتب العمومي للمساكن المعتدلة الكراء عن قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 27 آرا و 60 سنتيارا كائنة بخميس مليانة شارع . حلايمي … 259 قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1392 الموافق 26 سبتمبر- سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح مقبرة لبلدية الحناية يبلغ مجموع مساحتها 6 هكتارات . 259 ل قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1392 الموافق 28 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن اعادة وضع قطعة أرض تحت تصرف الاملاك الخاصة للدولة تبلغ مساحتها 45م2 تقريبا مقتطعة من التجزئتين رقم 166 و 167 لمخطط بلدية الحناية . 259 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة وضع الجناح Q » المكون لجزء من قصر الحاج أحمد باي (القصر السابق | للقسمة تحت تصرف مصلحة الاملاك الخاصة للدولة والكائن

الجمعة 17 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251 بقسنطينة ساحة سي الحواس، رقم 24 المتنازل عليه سابقا مجانا لبلدية قسنطينة بقرار من والى قسنطينة بتاريخ 29 أبريل سنة 1968 . 260

  • قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1392 الموافق 23 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة | أرض وبناءات محافظة الشرطة بالميلية لفائدة وزارة الداخلية المديرية العامة للأمن الوطني) . 260 -قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1392 الموافق 31 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى الساورة يتضمن منح قطعة أرض لفائدة وزارة المالية كائنة ببشار قصد اتخاذها أساسا لبناء | خزينة ولاية الساورة .. 260 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (سوناما)- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 يعين السيد أحمد صباح مديرا عاما للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (سوناما). وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير المياه بالمجلس التنفيذي لولاية الواحات بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 تنهى مهام السيد خالد بوقرة، بوصفه مديرا للمياه بالمجلس التنفيذي لولاية الواحات المدعو للقيام بمهام أخرى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1394 الموافق 25 ديسمبر سنة 1974 يتضمن احالة متصرف على الاستيداع … بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1394 الموافق 25 ديسمبر سنة 1974، يحال السيد نور الدين | علام المتصرف من الدرجة الرابعة على الاستراع لمدة عام ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974. قرارات مؤرخة في 14 ذي القعدة و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 نوفمبر و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 ديسمبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1394 الموافق 28 نوفمبر سنة 1974 يرسم السيد بوعلام ابراهيمي في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 يناير سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1394 الموافق 16 ديسمبر سنة 1974 يرسم السيد محمد عزيز شريف في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 2 مارس سنة 1970 . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1394 الموافق 16 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد الهاشمي مبارك متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر) • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1394 الموافق 16 ديسمبر سنة 1974 تعين السيدة آمنة بوشامة متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها .

252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 صفر عام 1395 ه بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1394 الموافق 16 ديسمبر سنة 1974 يرسم ويرتب السيد | مولود اسماعيل في الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 8 يناير سنة 1974 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر و 16 يوما بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1394 الموافق 17 ديسمبر سنة 1974 ، يرقى السيد محمد الطالب يعقوبى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 26 يوما • بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1394 الموافق 17 ديسمبر سنة 1974 ، يرقى السيد رابح تركى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم) | الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهران


بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1394 الموافق 17 ديسمبر سنة 1974 ، يرقى السيد محمد تازير ، الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 | | | بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهر واحد و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1394 الموافق 17 ديسمبر سنة 1974 ، يرقى السيد أحمد مدور، الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 17 غشت سنة 1971 والى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 3 غشت سنة 1972 والى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 17 غشت 1974 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1394 الموافق 17 غشت سنة 1974 ، يرقى السيد عبد الحميد هلال الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها يومان بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1394 الموافق 17 ديسمبر سنة 1974 ، يرقى السيد عبد الحميد فرجيوى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 25 يوما بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1394 الموافق 17 ديسمبر سنة 1974 ، يرقى السيد مصطفى شعبان ، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1394 الموافق 17 ديسمبر سنة 1974 ، يرقى السيد عبد الرحمن ،بوشناقى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 7 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1394 الموافق 17 ديسمبر سنة 1974 ، يرقى السيد محمد فتحى الانصارى ، الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 8 أشهر و 11 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1394 الموافق 17 ديسمبر سنة 1974 ، يرقى السيد أحمد درار، الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 22 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974، يرقى السيد ابن عمر و أرحمان الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها سنة واحدة : و 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد عمرو بوسة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة مجلس الوزراء .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 3 يوليو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد بوعد و كمتصرف متمرن بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 تعين الآنسة خيرة بختى متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني)

الجمعة 17 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 253 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 يرسم ويرتب السيد حمزة شعلة في الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 يرسم ويرتب السيد عبد الحق خبابة في الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 أشهر . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 تنهى مهام السيد محمد جابر القاضي بمحكمة الاصنام. وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 تنهى مهام السيد مصطفى مقراوي، بوصفه مديرا للصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة . مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 | مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 تنهى مهام السيد ابن عيس حقة، بوصفه مديرا للغابات. مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 تنهى مهام السيد حسن فضيل، بوصفه مكلفا بمهمة وذلك بناء على طلبه. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة العدل

- مرسومان مؤرخان في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 يتضمنان انهاء مهام قاضيين بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 تنهى مهام السيدة نبهت ذيب القاضية بمحكمة وهران في نطاق الخدمة الوطنية. الموافق 13 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكس بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 يعين السيد مصطفى مقراوي، مديرا عاما للشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكس. قراران مؤرخان في 4 ذى الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يتضمنان الترخيص للشركة الجزائرية للبناء الصناعي والبترولى باستغلال مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الأول رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بموجب قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يرخص للشركة الجزائرية للبناء الصناعي والبترولى في أن تؤسس وتستغل مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الأول في حدود ولاية الاغواط ضمن التنظيم الجارى به العمل وضمن الشروط المبينة أدناه .. يؤسس المستودعان طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذى يبقى مرفقا بأصل هذا القرار. ويتألف المستودعان من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودعين بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي :

بالنسبة للاول : الشركة الجزائرية للبناء الصناعي | والبترولي رقم 1 متفجرات وبالنسبة للثاني : «الشركة الجزائرية للبناء الصناعي والبترولي رقم 2 متفجرات • يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة. ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة • يجب على الشركة الجزائرية للبناء الصناعى والبترولى أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيس لمكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها. وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده … ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس و 250000 متر من حبل التفجير و 50000 متر من فتيلة الاشعال . لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة ، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي … يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس لمكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل و بالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصاً من خريطة المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. ويتم استغلال المستودعين ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين النافذة ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشحوم وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من أطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 متر على الاقل من المستودع ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 400 متر على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة | المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان، وتكون دائما تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس | محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. 1/10000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان أتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالي والموظفين و تجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة | النظامية الخاصة بفشك التفجير •

الجمعة 17 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -255 يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة ، والى الاغواط ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يرخص للشركة الجزائرية للبناء الصناعي والبترولي في أن تؤسس وتستغل 4 مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولايات وهران ومستغانم وتيارت ضمن التنظيم الجارى به العمل وضمن الشروط المبينة أدناه .. يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذى يبقى مرفقا باصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودعات بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي : بالنسبة للمستودع الاول مستودع متنقل للشركة- الجزائرية للبناء الصناعي والبترولي رقم 3 متفجرات» ، بالنسبة للثاني «مستودع متنقل للشركة الجزائرية للبناء- الصناعي والبترولي رقم 4 متفجرات ، بالنسبة للثالث «مستودع متنقل للشركة الجزائرية- للبناء الصناعي والبترولى رقم 5 متفجرات ، بالنسبة للرابع مستودع متنقل للشركة الجزائرية للبناء- الصناعي والبترولي رقم 6 متفجرات يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة . ويجب ان يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 10.000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس، و 250000 متر من حبل التفجير و 50000 متر من فتيلة الاشعال . لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/10000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز للوالي المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء ويتم استغلال هذه المستودعات ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين النافذة … ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ما عدا الاشياء الازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، ولاسيما فشك التفجير وبرود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . يجب على الشركة الجزائرية للبناء الصناعي والبترولى ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص ويجب أن تسير الخدمات في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة الانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح | الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولنا أو مصابيع الامن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع •

256 الجريدة الرسمية ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 صفر عام 1395 ه يتكون كل مستودع من صندوق معدني مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : بالنسبة للمستودع الاول : مستودع متنقل الشركة الجزائرية للبناء الصناعي والبترولي رقم 2 مفرقعات» • بالنسبة للمستودع الثاني : مستودع متنقل الشركة ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة | الجزائرية للبناء الصناعي والبترولي رقم 2 مفرقعات» • ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 400 متر على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز ، ويجب ان يكون يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 5000 وحدة أى 10 كلغ من المواد المتفجرة • لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال | آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة تعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة

  • ولاة وهران ومستغانم وتيارت ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .- قراران مؤرخان في 4 ذي الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يتضمنان الترخيص للشركة الجزائرية للبناء الصناعي والبترولى باستغلال مستودعات للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6- بموجب قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يرخص للشركة الجزائرية للبناء الصناعي والبترولى في أن تؤسس وتستغل مستودعين متنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولاية الاغواط ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الجارى بها العمل وضمن الشروط المبينة أدناه يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس المكتب المناجم والجيولوجيا و قائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات المعمول بها. ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة .. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول | مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره. ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .

الجمعة 17 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ،

  • والى الاغواط ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 يرخص للشركة الجزائرية للبناء الصناعي والبترولى في أن تؤسس وتستغل أربعة مستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولايات وهران ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات المعمول بها . ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء إلى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة ومستغانم وتيارت ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيمات الانارة المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الجاري بها العمل وضمن الشروط المبينة أدناه . يتكون هذا المستودع من صندوق معدني مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : بالنسبة للمستودع الاول : مستودع متنقل الشركة- الجزائرية للبناء الصناعي والبترولى رقم 3 مفرقعات ، بالنسبة للمستودع الثاني : مستودع متنقل الشركة- الجزائرية للبناء الصناعي والبترولي رقم 4 مفرقعات ، بالنسبة للمستودع الثالث : مستودع متنقل الشركة الجزائرية للبناء الصناعى والبترولى رقم 5 مفرقعات ، بالنسبة للمستودع الرابع : مستودع متنقل الشركة الجزائرية للبناء الصناعي والبترولى رقم 6 مفرقعات . يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 5000 وحدة أى 10 كلغ من المواد المتفجرة . لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس المكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها. يجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .. يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، ولاة وهران ومستغانم وتيارت . مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1395 الموافق 14 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1395 الموافق 14 فبراير سنة 1975 يعين السيد محمد الطيب ايلول، مديرا عاما للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه 10

258 الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1395 الموافق 14 براير سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة و انجازها وتسييرها بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1395 الموافق 14 فبراير سنة 1975 يعين السيد جمال بن ديمراد مديرا عاما للشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1395 المواثق 14 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين مدير المركز الوطنى للسجل التجاري

- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1395 الموافق 14 فبراير سنة 1975 يعين السيد علاوة مهدي، مديرا للمركز الوطني للسجل التجاري. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مراسيم مؤرخة في 3 صفر عام 1395 الموافق 14 فبراير سنة 1975 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1395 الموافق 14 فبراير سنة 1975 تنهى مهام السيد محمد صباحي، بوصفه نائب مدير المراقبة، المدعو للقيام بمهام أخرى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1395 الموافق 14 فبراير سنة 1975 تنهى مهام السيد جمال بن ديمراد، بوصفه نائب مدير التوزيع، المدعو للقيام بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1395 الموافق 14 فبراير سنة 1975 تنهى مهام السيد خضير عمروش، بوصفه نائب مدير الاسعار. ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من تاريخ توقيعها. للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 صفر عام 1395 ه مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1395 الموافق 14 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1395 الموافق 14 فبراير سنة 1975 بعين السيد محمد صباحي نائب مدير الاسعار. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير

- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 يعين السيد مراد تمام نائب مدير المؤسسات بمديرية الضرائب. كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبرامج والدراسات القانونية بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 تنهى مهام السيد الحاج أحمد بغدادي بوصفه مديرا عاما للبرامج والدراسات القانونية المدعو للقيام بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للبرامج والدراسات القانونية بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 يعين السيد خالد بوقرة مديرا عاما للبرامج والدراسات القانونية بكتابة الدولة للمياه.

الجمعة 17 صفر عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 259 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 5 غشت سنة 1972 صادر عن وإلى الاصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض لبلدية بوقادر قصد بناء مساكن للمعلمين مساحتها 6 آرات تقريبا بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1392 | الموافق 5 غشت سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، يتم التنازل عن قطعة ارض لبلدية بوقادر قصد بناء مساكن للمعلمين مساحتها 6 آرات تقريبا تحمل رقم 30 من مخطط التجزئة وذلك بعد المداولة رقم 15/72 المؤرخة في 1 ابريل 1972 ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 5 غشت سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية العبادية عن قطعة ارض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا قصد بناء قسمين مدرسيين ومسكن بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 5 غشت سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتم التنازل لبلدية العبادية عن قطعة ارض تبلغ مساحتها هكتار واحد قصد بناء قسمين مدرسين ومسكن تكون جزءا من ملكية أكثر اتساعا تحمل رقم 339 من المخطط وذلك بعد المداولات رقم 152 بتاريخ 9 يوليو سنة 1971. ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1392 الموافق 6 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل للمكتب العمومي للمساكن المعتدلة الكراء عن قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 27 آرا و 60 سنتيارا كائنة بخميس مليانة شارع حلايمي بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1392 الموافق 6 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتم التنازل للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء عن قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتار واحد و 27 آرا و 60 سنتيارا كائنة بخميس مليانة بشارع حلايمي قصد اتخاذها أساسا لبناء 50 مسكنا وذلك تلبية للطلب رقم 477 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1962 • ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1392 الموافق 26 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح مقبرة لبلدية الحناية يبلغ مجموع مساحتها 6 هكتارات بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1392 الموافق 26 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تمنح لبلدية الحناية مقبرة يبلغ مجموع مساحتها 6 هكتارات. قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1392 الموافق 28 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن اعادة وضع قطعة | أرض تحت تصرف الاملاك الخاصة للدولة تبلغ مساحتها 45م2 تقريبا مقتطعة من التجزئتين رقم 166 و 167 لمخطط بلدية الحناية بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1392 الموافق 28 | سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يعاد وضع قطعة | أرض تحت تصرف الاملاك الخاصة للدولة تبلغ مساحتها 45م2 | تقريبا مقتطعة من التجزئتين رقم 166 و 167 لمخطط بلدية الحناية وكانت موضوع تنازل بالمجانية لبلدية الحناية بقرار من الوالي العام بتاريخ 14 يناير سنة 1915، والمساحة الحقيقية التي أعيد ادراجها سوف تحدد فيما بعد عن طريق مخطط مصلحة | مسح الاراضي . قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والي قسنطينة يتضمن اعادة وضع الجناح « » المكون لجزء من قصر الحاج أحمد باي (القصر السابق للقسمة تحت تصرف مصلحة الاملاك الخاصة للدولة والكائن بقسنطينة، ساحة سي الحواس، رقم 24 المتنازل عليه سابقا مجانا لبلدية قسنطينة بقرار من والى قسنطينة بتاريخ 29 أبريل سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر | سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يعاد وضع الجناح « Q »

260 الجريدة الرسمية المكون لجزء من قصر الحاج أحمد باى القصر السابق للقسمة تحت تصرف مصلحة الاملاك الخاصة للدولة، والكائن بقسنطينة بساحة سي الحواس رقم 24 والمتنازل عليه سابقا مجانا لبلدية قسنطينة بموجب قرار من والى قسنطينة بتاريخ 29 أبريل سنة 1968 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1392 الموافق 23 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض وبناءات محافظة الشرطة بالميلية لفائدة وزارة الداخلية المديرية العامة للأمن الوطني)

– بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1392 الموافق 23 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة تمنح لوزارة الداخلية المديرية العامة للامن الوطنى قطعة أرض مكونة من قطع البستان رقم 67 «بي» و 68 من مخطط التجزئة لقرية الميلية تبلغ مساحتها 5570م2 ومحددة بخط وردى على المخطط المرفق بأصل هذا القرار وبصفة أشمل في محضر الاعتراف المرفق أيضا بأصل هذا القرار وبناءات محافظة الشرطة لهذه الجهة والمحتوية على طابق أرضى ومكتبين ومحطة للاشارة وحبسين ودورة مياه ومرحاض وفي الطابق الاول مكتبان و دهليز . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 صفر عام 1395 ه قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1392 الموافق 31 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى الساورة يتضمن منح قطعة أرض لفائدة وزارة المالية كائنة ببشار قصد اتخاذها أساسا لبناء خزينة ولاية الساورة

- بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1392 الموافق 31 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى الساورة تمنح قطعة أرض لفائدة وزارة المالية تقدر بمساحة 40200م2 تقريبا كائنة ببشار وهى تكون جزءا من المجموعة رقم 12 للبحث الاجمالي رقم 397 والذي لم يصادق عليه والذي اعتبر ملكا للدولة من طرف اللجنة الادارية ومحددة كما يلي : من الشمال الشرقى بشارع فلسطين من الجنوب الغربي بالشارع الموازي العمارية الولاية . من الغرب بأرض مهملة ، من الشرق لمركز تجارى .. وتتخذ القطعة المذكورة أساسا للبنايات الجديدة لخزينة ولاية الساورة والسعة الدقيقة لهذا العقار تحدد فيما بعد في المخطط العقاري الذي سيلحق نسخة منه بأصل هذا القرار. ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه.. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر