قرار

قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1392 الموافق 31 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى الساورة يتضمن منح قطعة أرض لفائدة وزارة المالية كائنة ببشار قصد اتخاذها أساسا لبناء خزينة ولاية الساورة 260

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.