مرسوم

مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبرامج والدراسات القانونية . 258

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.