قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1392 الموافق 26 سبتمبر - سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح مقبرة لبلدية الحناية يبلغ مجموع مساحتها 6 هكتارات . 259 ل قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1392 الموافق 28 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن اعادة وضع قطعة أرض تحت تصرف الاملاك الخاصة للدولة تبلغ مساحتها 45م2 تقريبا مقتطعة من التجزئتين رقم 166 و 167 لمخطط بلدية الحناية . 259
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1392 الموافق 26 سبتمبر - سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح مقبرة لبلدية الحناية يبلغ مجموع مساحتها 6 هكتارات . 259 ل قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1392 الموافق 28 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن اعادة وضع قطعة أرض تحت تصرف الاملاك الخاصة للدولة تبلغ مساحتها 45م2 تقريبا مقتطعة من التجزئتين رقم 166 و 167 لمخطط بلدية الحناية . 259
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.